جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ما یوجب الغسل

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- روى الشیخ الطوسى عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالحمید قال:

حدثنى محمد بن الفضیل عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: قلت: تلزمنى المرأة أو الجاریة من خلفى و أنا متک على جنبى فتتحرک على ظهرى فتأتیها الشهوة و تنزل الماء أفعلیها غسل أم لا؟ قال: نعم اذا جاءت الشهوة و انزلت الماء وجب علیها الغسل.(1)

2- عنه، عن الصفار عن أحمد بن شاذان عن یحیى بن أبى‏طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاریته یعبث بها حتى انزلت، علیها غسل أم لا؟ قال: ألیس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى قال: علیها غسل.(2)

3- عنه، قال: أخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أبى‏القاسم جعفر بن محمد بن محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد بن عبدالله بن عامر عن على بن مهزیار عن الحسین ابن سعید عن محمد بن الفضیل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرک على ظهره فتأتیها الشهوة فتنزل الماء علیها الغسل أو لا یجب علیها الغسل؟ قال: اذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب علیها الغسل.(3)

4- عنه، قال: أخبرنى به الشیخ أیده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبیه عن سعد ابن عبدالله و محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عیسى عن الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المرأة ترى فى منامها فتنزل علیها غسل؟ قال: نعم.(4)

5- عنه باسناده عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یلعب مع المرأة و یقبلها فیخرج منه المنى فما علیه ؟ قال: اذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل و ان کان انما هو شى‏ء لم یجد له فترة و لا شهوة فلا بأس.(5)

6- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین ابن على عن أبیه قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یصیب الجاریة البکر لا یفضى الیها أعلیها غسل؟ قال: اذا وضع الختان فقد وجب الغسل البکر و غیر البکر.(6)


1) التهذیب: 1 / 121 و الاستبصار: 1 / 105.

2) التهذیب: 1 / 122 و الاستبصار: 1 / 105.

3) التهذیب: 1 / 122.

4) التهذیب: 1 / 124 و الاستبصار: 1 / 108.

5) الاستبصار: 1 / 104.

6) الاستبصار: 1 / 109.