1- روى الشیخ الطوسى عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالحمید قال:
حدثنى محمد بن الفضیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت: تلزمنى المرأة أو الجاریة من خلفى و أنا متک على جنبى فتتحرک على ظهرى فتأتیها الشهوة و تنزل الماء أفعلیها غسل أم لا؟ قال: نعم اذا جاءت الشهوة و انزلت الماء وجب علیها الغسل.(1)
2- عنه، عن الصفار عن أحمد بن شاذان عن یحیى بن أبىطلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاریته یعبث بها حتى انزلت، علیها غسل أم لا؟ قال: ألیس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى قال: علیها غسل.(2)
3- عنه، قال: أخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أبىالقاسم جعفر بن محمد بن محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد بن عبدالله بن عامر عن على بن مهزیار عن الحسین ابن سعید عن محمد بن الفضیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرک على ظهره فتأتیها الشهوة فتنزل الماء علیها الغسل أو لا یجب علیها الغسل؟ قال: اذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب علیها الغسل.(3)
4- عنه، قال: أخبرنى به الشیخ أیده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبیه عن سعد ابن عبدالله و محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عیسى عن الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المرأة ترى فى منامها فتنزل علیها غسل؟ قال: نعم.(4)
5- عنه باسناده عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یلعب مع المرأة و یقبلها فیخرج منه المنى فما علیه ؟ قال: اذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعلیه الغسل و ان کان انما هو شىء لم یجد له فترة و لا شهوة فلا بأس.(5)
6- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین ابن على عن أبیه قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یصیب الجاریة البکر لا یفضى الیها أعلیها غسل؟ قال: اذا وضع الختان فقد وجب الغسل البکر و غیر البکر.(6)
1) التهذیب: 1 / 121 و الاستبصار: 1 / 105.
2) التهذیب: 1 / 122 و الاستبصار: 1 / 105.
3) التهذیب: 1 / 122.
4) التهذیب: 1 / 124 و الاستبصار: 1 / 108.
5) الاستبصار: 1 / 104.
6) الاستبصار: 1 / 109.