1- روى الکلینى عن أحمد بن ادریس، عن محمد بن عبدالجبار، عن على بن مهزیار، عن رجل سأل الماضى علیهالسلام عن الصلاة فى الثعالب فنهى عن الصلاة فیها و فى الثوب الذى یلیها؟ فلم أدر أى الثوبین الذى یلصق بالوبر أو الذى یلصق بالجلد فوقع علیهالسلام بخطه الذى یلصق بالجلد، قال: و ذکر أبوالحسن [علیهالسلام] أنه سأله عن هذه المسأله فقال: لا تصل فى الثوب الذى فوقه و لا فى الذى تحته.(1)
2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن احمد بن عبدیل، عن ابنسنان، عن عبدالله ابن جندب، عن سفیان بن السمط، عن أبىعبدالله علیهالسلام قال: الرجل اذا اتزر بثوب واحد الى ثندوته صلى فیه؛ قال: و قرأت فى کتاب محمد بن ابراهیم الى أبىالحسن علیهالسلام یسأله عن الفنک یصلى فیه، فکتب: لا بأس به؛ و کتب یسأله عن جلود الأرانب فکتب علیهالسلام: مکروه؛ و کتب یسأله عن ثوب حشوه قز یصلى فیه، فکتب: لا بأس به.(2)
3- عنه، عن على بن محمد، عن عبدالله بن اسحاق، عمن ذکره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الصلاة فى السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خیر فى ذلک کله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأکل اللحم.(2)
4- عنه، عن على، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: أعترض السوق فأشترى خفا لا أدرى أذکى هو أم لا؟ قال: صل فیه، قلت: فالنعل؟ قال؟ مثل ذلک، قلت: انى أضیق من هذا، قال: أترغب عما کان أبوالحسن علیهالسلام یفعله.(3)
5- عنه، عن الحسین بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن على بن مهزیار؛ و محمد ابن یحیى عن أحمد بن محمد، عن على، و على بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن على بن مهزیار قال: قرأت فى کتاب عبدالله بن محمد الى أبىالحسن علیهالسلام: جعلت فداک روى زرارة، عن أبىجعفر و أبىعبدالله صلوات الله علیهما فى الخمر یصیب ثوب الرجل انهما قالا: لا بأس بأن یصلى فیه انما حرم شربها.
و روى غیر زرارة، عن أبىعبدالله علیهالسلام أنه قال: اذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ – یعنى المسکر – فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله و ان صلیت فیه فأعد صلاتک. فأعلمنى ما آخذ به؟ فوقع بخطه علیهالسلام: خذ بقول أبىعبدالله علیهالسلام.(4)
6- قال الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله دم یصلى فیه أو یصلى عریانا؟ قال: ان وجده ماء غسله، و ان لم یجد ماء صلى فیه و لا یصل عریانا.(5)
7- عنه، قال: و کتب صفوان بن یحیى الى أبىالحسن علیهالسلام یسأله «عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها
و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال: یصلى فیهما جمیعا»(6)
8- عنه، قال: سأل سلیمان بن جعفر الجعفرى العبد الصالح موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن الرجل یأتى السوق فیشترى جبة فراء لا یدرى أذکیة هى أم غیر ذکیة أیصلى فیها؟ فقال: نعم لیس علیکم المسألة ان أباجعفر علیهالسلام کان یقول ان الخوارج ضیقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدین أوسع من ذلک»(7)
9- عنه، قال: و روى عن جعفر بن محمد بن یونس «أن أباه کتب الى أبىالحسن علیهالسلام یسأله عن الفر و الخف ألبسه و أصلى فیه و لا أعلم أنه ذکى؟ فکتب لا بأس به»(8)
10- عنه، قال: و روى عن هاشم الحناط انه قال: «سمعت موسى بن جعفر علیهماالسلام یقول: ما أکل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلى فیه، و ما أکل المیتة فلا تصل فیه»(9)
11- عنه، قال: سأل رفاعة بن موسى أباالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن المختضب اذا تمکن من السجود و القراءة أیصلى فى خضابه؟ فقال: نعم اذا کانت خرقته طاهرة و کان متوضیا»(10)
12- روى الشیخ الطوسى باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أباالحسن علیهالسلام: عن الصلاة فى ثوب دیباج فقال: ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس.(11)
13- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام: عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود قال: لا بأس بذلک.(12)
14- عنه، باسناده عن على بن اسماعیل عن حماد بن عیسى قال: کتب
الحسن ابن على بن یقطین الى العبد الصالح هل یصلى الرجل الصلاة و علیه أزار متوشح به فوق القمیص؟ قکتب: نعم.(13)
15- عنه (رحمهالله) باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبىالحسن علیهالسلام قال: لیس على الاماء ان یتقنعن فى الصلاة و لا ینبغى للمرأة أن تصلى الا فى ثوبین.(14)
16- عنه (رحمهالله) عن محمد بن على بن محبوب عن العمرکى البوفکى عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقى عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلى؟ قال: ان أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع و السجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ و هو قائم.(15)
17- عنه (رحمهالله) عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فى الماء فتمشى على الثیاب یصلى فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء.(16)
18 – عنه، عن محمد بن على عن محمد بن أحمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر أن اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن الدود یقع من الکنیف على الثوب أیصلى فیه؟ قال: لا بأس الا أن ترى أثرا فتغسله.(17)
19- عنه، عن سعد عن ایوب بن نوح عن عبدالله بن المغیرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیهالسلام انه قال: لا بأس بالصلاة فى القز الیمانى و فیما صنع فى أرض الاسلام، قلت له: فان کان فیها غیر أهل الاسلام قال: اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس.(18)
20- عنه، باسناده عن سعد بن اسماعیل عن أبیه اسماعیل بن عیسى، قال: سألت أباالحسن علیهالسلام: عن جلود الفراء یشتریها الرجل فى سوق من اسواق الجبل أیسأل
عن ذکاته اذا کان البایع مسلما غیر عارف؟ قال: علیکم انتم أن تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه.(19)
21- عنه باسناده، عن احمد بن محمد بن محمد عن محمد بن سهل بن الیسع الاشعرى عن أبیه، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته أیصلى الرجل فى خضابه اذا کان على طهر؟ فقال: نعم.(20)
22- عنه باسناده عن أبىجعفر، عن موسى بن القاسم، عن على بن جعفر، عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الرجل و المرأة یختضبان و یصلیان و هما بالحناء و الوسمة؟ فقال: اذا ابرز الفم و المنخر فلا بأس.(21)
23- الصدوق باسناده قال: سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلى و امامه مشجب علیه ثیاب فقال: لا بأس.(22)
24- شیخ الطائفة باسناده قال: سأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن المرأة لیس لها الا ملحفة واحدة کیف تصلى؟ قال: تلتف فیها و تغطى رأسها و تصلى، فان خرجت رجلیها و لیس تقدر على غیر ذلک فلا بأس.(3)
25- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن العمرکى، عن على بن جعفر، عن أخیه أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل صلى و فى کمه طیر، قال: ان خاف الذهاب علیه فلا بأس، قال: و سألته عن الخلاخل هل یصلح للنساء و الصبیان لبسها؟ فقال: اذا کان صماء فلا بأس و ان کانت لها صوت فلا.(3)
1) الکافى: 3 / 399.
2) الکافى: 3 / 401.
3) الکافى: 3 / 404.
4) الکافى: 3 / 407.
5) الفقیه: 1 / 248 و التهذیب: 2 / 224.
6) الفقیه: 1 / 249 و التهذیب: 2 / 225.
7) الفقیه: 1 / 257.
8) الفقیه: 1 / 258.
9) الفقیه: 1 / 259.
10) الفقیه: 1 / 267.
11) التهذیب: 2 / 208 و الاستبصار: 1 / 386.
12) التهذیب: 2 / 211 و الاستبصار: 1 / 385.
13) التهذیب: 2 / 215 و الاستبصار: 1 / 388.
14) التهذیب: 2 / 217 و الاستبصار: 1 / 389.
15) التهذیب: 2 / 365.
16) التهذیب: 2 / 366.
17) التهذیب: 2 / 367.
18) التهذیب: 2 / 368.
19) التهذیب: 2 / 371 و الفقیه: 1 / 258.
20) الاستبصار: 1 / 391.
21) الاستبصار: 1 / 391 و الفقیه: 1 / 267.
22) الفقیه: 1 / 250.