1- محمد بن یعقوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن یقطین، عن أخیه الحسین بن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الخصیان و المرأة الکبیرة أعلیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلهم.(1)
2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنأبىعمیر، عن بعض أصحابنا، عن اسماعیل بن ریاح، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ قال: نعم.(2)
3- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن على عن محمد بن عبدالحمید عن ابىخالد مولى على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ فقال: لیس علیه طواف النساء.(3)
4- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن ابراهیم بن ابىالبلاد قال: قلت لابراهیم بن عبدالحمید و قد هیأنا نحوا من ثلاثین مسألة نبعث بها الى أبىالحسن موسى علیهالسلام: ادخل لى هذه المسألة و لا تسمنى لا، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب فى المسائل کلها غیرها، فقلت له: اعدها فى مسائل أخر فجاءه الجواب فیها کلها غیر مسألتى.
فقلت لابراهیم بن عبدالحمید، ان ها هنا لشیئا افرد المسألة باسمى فقد عرفت مقامى بحوائجک، فکتب بها الیه فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقى ابراهیم بن عبدالحمید اسماعیل بن حمید الازرق و معه المسألة و الجواب فقال: لقد فتق علیکم ابراهیم بن ابىالبلاد فتقا و هذه مسألته و الجواب عنها، فدخل علیه اسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقى اسماعیل بن حمید بشر بن اسماعیل بن عمار الصیرفى فاخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.(4)
5- عنه، عن محمد بن یعقوب عن أبىعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام المفرد بالحج اذا طاف بالبیت و الصفا و المروة أیعجل طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد ما یأتى منى.(5)
1) الکافى: 4 / 513 و التهذیب: 5 / 255.
2) الکافى: 5 / 538 و التهذیب: 5 / 253.
3) التهذیب: 5 / 254 و الاستبصار: 2 / 232.
4) التهذیب: 5 / 439.
5) الاستبصار: 2 / 230.