1- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد ابن أبىنصر البزنطى، عن عبدالکریم، عن محمد بن حکیم، عن عبدصالح
علیهالسلام قال: قلت له: الجاریة الشابة التى لا تحیض و مثلها تحمل طلقها زوجها؟ قال: عدتها ثلاثة أشهر.(1)
2- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه؛ و محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابنأبىعمیر، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أباابراهیم علیهالسلام یقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.(2)
3- عنه، عن حمید بن زیاد، عن ابنسماعة، عن محمد بن أبىحمزة، عن محمد بن حکیم، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت له: المرأة الشابة التى تحیض مثلها یطلقها زوجها فیرتفع طمثها کم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانما ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ریبة علیها تزوج ان شاءت.(2)
4- عنه، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان، عن ابنحکیم، عن أبىابراهیم أو أبیه علیهماالسلام أنه قال فى المطلقة: یطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمکث سنة قال: ان جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة فى دعواها.(2)
5- عنه، عن حمید بن زیاد، عن ابنسماعة؛ و أبوعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان، عن محمد بن حکیم، عن العبد الصالح علیهالسلام قال: قلت له: المرأة الشابة التى تحیض مثلها یطلقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداک فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبین بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال: هیهات من ذلک یا ابنحکیم رفع الطمث ضربان:
اما فساد من حیضة فقد حل لها الأزواج و لیس بحامل و اما حامل فهو تستبین فى ثلاثة أشهر لأن الله عزوجل قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل، قال: قلت: فانها
ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لیس علیها ریبة تتزوج.(3)
6- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن محمد بن حکیم، عن أبىعبدالله أو أباالحسن علیهماالسلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال: ینتظر بها تسعة أشهر؛ قال: قلت: فانها ادعت بعد ذلک حبلا؟ قال: هیهات هیهات انما یرتفع الطمث من ضربین اما حبل بین و اما فساد من الطمث و لکنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
و قال أیضا فى التى کانت تطمث ثم یرتفع طمثها سنة: کیف تطلق؟ قال: تطلق بالشهود، فقال لى بعض من قال: اذا أراد أن یطلقها و هى لا تحیض و قد کان یطؤها استبرأها بأن تمسک عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذى تبین فیه المطلقة المستقیمة الطمث فان ظهر بها حبل و الا طلقها تطلیقة بشاهدین فان ترکها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة و اذا أراد أن یطلقها ثلاث تطلیقات ترکها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانیة ثم أمسک عنها ثلاثة أشهر یستبرئها فان ظهر بها حبل فلیس له أن یطلقها الا واحدة.(3)
7- الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حکیم قال: سألت أباالحسن علیهالسلام: فقلت: المرأة التى لا تحیض مثلها و لم تحض کم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت؟ قال: تعتد آخر الاجلین تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت؟ قال: لیس علیها ارتیاب لأن الله عزوجل جعل للحبل وقتا فلیس بعده ارتیاب.(4)
1) الکافى: 6 / 99.
2) الکافى: 6 / 101.
3) الکافى: 6 / 102.
4) التهذیب: 8 / 68.