زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد، عن ابنسماعة، عن محمد بن أبىحمزة، عن على بن یقطین، عن العبد الصالح علیهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جاریة حرة فقال: الطلاق بید الغلام.(1)
2- قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بید الحر.(1)
3- و سألته عن رجل زوج غلامه جاریته، فقال: الطلاق بید المولى.(1)
4- و سألته عن رجل اشترى جاریة و لها زوج عبد، فقال: بیعها طلاقها.(1)
5- الصدوق: روى محمد بن الفضیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: طلاق العبد اذا تزوج امرأة حرة أو تزوج ولیدة قوم آخرین الى العبد، و ان تزوج ولیدة مولاه کان له أن یفرق بینهما أو یجمع بینهما ان شاء و ان شاء نزعها منه بغیر طلاق.(2)
1) الکافى: 6 / 168.
2) الفقیه: 3 / 540.