زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الصدوق قال: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله و هى فى منزل أهله و قد أراد أن یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم بطمثها اذا طمثت، و لا یعلم بطهرها اذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فیطلقها بالأهلة و الشهور، قال: قلت: أرأیت ان کان یصل الیها الأحیان و الأحیان لا یصل الیها فیعلم حالها کیف یطلقها؟
فقال: اذا مضى لها شهر لا یصل الیها فیطلقها اذا نظر الى غرة الشهر الآخر بشهود و یکتب الشهر الذى یطلقها فیه و یشهد على طلاقها رجلین، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، و علیه نفقتها فى تلک الثلاثة الأشهر التى تعتد فیها.(1)
1) الفقیه: 3 / 516 و التهذیب: 8 / 69.