زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد؛ و على بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابنمحبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هى فى منزل أهلها و قد أراد أن یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم طمثها اذا طمثت و لا یعلم بطهرها اذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله یطلقها بالأهلة و الشهور.
قلت: أرأیت ان کان یصل الیها الأحیان و الأحیان لا یصل الیها فیعلم حالها کیف یطلقها؟ فقال: اذا مضى له شهر لا یصل الیها فیه یطلقها اذا نظر الى غرة الشهر الآخر بشهود و یکتب الشهر الذى یطلقها فیه و یشهد على طلاقها رجلین فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و علیه نفقتها فى تلک الثلاثة الأشهر التى تعتد فیها.(1)
1) الکافى: 6 / 86.