جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طلاق التى یخفى حیضها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد؛ و على بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابن‏محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هى فى منزل أهلها و قد أراد أن یطلقها و لیس یصل الیها فیعلم طمثها اذا طمثت و لا یعلم بطهرها اذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله یطلقها بالأهلة و الشهور.

قلت: أرأیت ان کان یصل الیها الأحیان و الأحیان لا یصل الیها فیعلم حالها کیف یطلقها؟ فقال: اذا مضى له شهر لا یصل الیها فیه یطلقها اذا نظر الى غرة الشهر الآخر بشهود و یکتب الشهر الذى یطلقها فیه و یشهد على طلاقها رجلین فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و علیه نفقتها فى تلک الثلاثة الأشهر التى تعتد فیها.(1)


1) الکافى: 6 / 86.