جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طلاق الامة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبى‏الحسن الماضى علیه‏السلام قال: طلاق الأمة تطلیقتان و عدتها حیضتان، فان کانت قد قعدت عن المحیض فعدتها شهر و نصف.(1)

2- عنه، باسناده عن ابى‏على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن الامة یموت سیدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا نزوجها قبل ان تنقضى عدتها قال: یفارقها ثم یتزوجها نکاحا جدیدا بعد انقضاء العدة، قلت: فابن ما بلغنا عن ابیک فى الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.(2)

3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن أبى‏عبدالله الرازى عن أحمد بن محمد بن أبى‏نصر عن أحم بن زیاد عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یزوج عبده امته ثم یبدو للرجل فى امته فیعزلها عن عبده ثم یستبرئها و یواقعها ثم یردها الى عبده ثم یبدو له بعد فیعزلها عن عبده أیکون عزل السید الجاریة عن زوجها مرتین طلاقا لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره أم لا؟ فکتب: لا تحل له الا بنکاح.(3)


1) التهذیب: 8 / 135 و الاستبصار: 3 / 335.

2) التهذیب: 8 / 155.

3) الاستبصار: 3 / 311.