1- روى الطوسى باسناده، عن على بن السندى عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن الرجل یصبح و لم یطعم و لم یشرب و لم ینو صوما و کان علیه یوم من شهر رمضان أله ان یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له ان یصوم و یعتد به من شهر رمضان.(1)
2- عنه، باسناده، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل یکون مریضا فى شهر رمضان ثم یصح بعد ذلک فیؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلک أو اکثر ما علیه فى ذلک؟ قال: احب له تعجیل الصیام فان کان أخره فلیس علیه شىء.(2)
3- عنه، عن محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن أشیم عن سلیمان بن جعفر الجعفرى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان أیقضیها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفریقه قضاء شهر رمضان انما الصیام الذى لا یفرق کفارة الظهار، و کفارة الدم، و کفارة الیمین.(3)
1) التهذیب: 4 / 187.
2) التهذیب: 4 / 252 و الاستبصار: 2 / 111.
3) الاستبصار: 2 / 117.