1- محمد بن یعقوب عن أحمد بن محمد، عن ابنمحبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام قلت له: أیصلح لى أن أشترى من القوم الجاریة الآبقة و اعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا یصلح شراؤها الا أن تشترى منهم معها شیئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشترى منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهما فان ذلک جائز.(1)
2- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابنمحبوب، عن ابنرئاب قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن رجل بینى و بینه قرابة مات و ترک أولادا صغارا و ترک ممالیک غلمانا و جوارى و لم یوص فما ترى فیمن یشترى منهم الجاریة یتخذها امولد و ما ترى فى بیعهم؟
قال: فقال: ان کان لهم ولى یقوم بأمرهم باع علیهم و نظر لهم و کان مأجورا فیهم، قلت: فما ترى فیمن یشترى منهم الجاریة فیتخذها امولد، قال: لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیم لهم الناظر لهم فیما یصلحهم فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع القیم لهم الناظر لهم فیما یصلحهم.(2)
3- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابنأبىعمیر، عن ابراهیم بن عبدالحمید، عن أبىالحسن علیهالسلام فى شراء الرومیات قال: اشترهن و بعهن.(3)
4- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و أحمد بن محمد جمیعا، عن ابنمحبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: ان الروم یغیرون على الصقالبة فیسرقون أولادهم من الجوارى و الغلمان فیعمدون الى الغلمان فیخصونهم ثم یبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى فى شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا علیهم من غیر حرب کانت بینهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرک الى دار الاسلام.(3)
5- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابنمحبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن رجل شارک رجلا فى جاریة له و قال: ان ربحنا فیها فلک نصف الربح و ان کانت وضیعة فلیس علیک شىء، فقال: لا أرى بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجاریة.(4)
6- روى ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على
ابن یقطین عن اخیه الحسین بن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم یبلغوا، تسأل الخادم موالیها بیع ولدها و یسأل الولد ذلک أیصلح ان یباعوا؟ أو یصلح بیعهم و ان هى لم تسأل ذلک و لا هم؟ قال: اذا کره المملوک صاحبه فبیعه احب الى.(5)
7- عنه، باسناده، عن ابنابىاسحاق عن ابنابىعمیر عن محمد بن ابىحمزة عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل اشترى جاریة و قال: اجیئک بالثمن فقال: ان جاء فیما بینه و بین شهر و الا فلا بیع له.(5)
8- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقى عن عبدالله بن الحسن الدینورى قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: جعلت فداک ما تقول فى النصرانیة اشتریها و ابیعها من النصارى؟ فقال: اشتر و بع، قلت: فانکح؟ فسکت عن ذلک قلیلا ثم نظر الى و قال شبه الاخفاء: هى لک حلال، قال: قلت جعلت فداک: فاشترى المغنیة أو الجاریة تحسن ان تغنى ارید بها الرزق لا سوى ذلک؟ قال: اشتر و بع.(6)
9- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام انى کنت وهبت لابنة لى جاریة حیث زوجتها فلم تزل عندها و فى بیت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الى هى و الجاریة أفیحل لى أن أطاء الجاریة؟ قال: قومها قیمة عادلة و اشهد على ذلک ثم ان شئت فطأها.(7)
10- روى المجلسى عن نوادر الراوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: علیکم بقصار الخدم، فانه أقوى لکم فیما تریدون.(8)
1) الکافى: 5 / 194 و التهذیب: 7 / 124.
2) الکافى: 5 / 208.
3) الکافى: 5 / 210.
4) الکافى: 5 / 212 و التهذیب: 7 / 71.
5) التهذیب: 7 / 76.
6) التهذیب: 7 / 80.
7) التهذیب: 7 / 124.
8) البحار: 103 / 130.