جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سورة المائدة

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- روى العیاشى باسناده عن عبد صالح قال: سألناه عن قوله: «و المحصنات من

الذین أوتوا الکتاب من قبلکم» ما هن و ما معنى احصانهن؟ قال: هن العفائف من نسائهم.(1)

2- عنه، باسناده عن على بن أبى‏حمزة قال: سألت أبراهیم علیه‏السلام عن قول الله: «یا أیها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة» الى قوله: «الى الکعبین» فقال: صدق الله قلت: جعلت فداک کیف یتوضأ؟ قال: مرتین مرتین، قلت: یمسح؟ قال: مرة مرة، قلت: من الماة مرة؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداک فالقدمین قال: اغسلهما غسلا.(2)

3- عنه، باسناده عن أبى‏اسحاق المداینى قال: کنت عند أبى‏الحسن علیه‏السلام اذ دخل علیه رجل فقال له: جعلت فداک ان الله یقول: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله» الى «أو ینفوا» فقال: هکذا قال الله، فقال له: جعلت فداک فاى شى‏ء الذى اذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع؟ قال: فقال له أبوالحسن علیه‏السلام: أربع فخذ أربعا باربع، اذا حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فسادا فقتل قتل.

فان قتل و أخذ المال قتل و صلب، و ان أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف و ان حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فسادا و لم یأخذ المال نفى من الارض، فقال له الرجل: جعلت فداک و ما حد نفیه؟ قال: ینفى من المصر الذى فعل فیه ما فعل الى غیره؛ ثم یکتب الى أهل ذلک المصر ان ینادى علیه بانه منفى فلا تؤاکلوه و لا تشاربوه و لا تناکحوه.

فاذا خرج من ذلک المصر الى غیره کتب الیهم بمثل ذلک فیفعل به ذلک سنة، فانه سیتوب من السنة و هو صاغر، فقال له الرجل: جعلت فداک فان أتى ارض الشرک فدخلها؟ قال: یضرب عنقه ان أراد الدخول فى أرض الشرک.(3)

4- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن:

«اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم أو کسوتهم» أو اطعام ستین مسکینا أیجمع ذلک؟ فقال: لا و لکن یعطى على کل انسان کما قال الله، قال: قلت: فیعطى الرجل قرابته اذا کانوا محتاجین؟ قال: نعم قلت: فیعطیها اذا کانوا ضعفاء من غیر أهل الولایة؟ فقال: نعم و أهل الولایة أحب الى.(4)

5- عنه، باسناده عن ابن‏الفضیل عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن قول الله: «اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم» قال: اللذان منکم مسلمان، و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب؛ فان لم تجدوا من أهل الکتاب فمن المجوس، لان رسول‏الله صلى الله علیه و آله قال، سنوا بهم سنة أهل الکتاب و ذلک اذا مات الرجل المسلم بارض غربة [فطلب رجلین مسلمین یشهدهما على وصیة فلم یجد مسلمین یشهدهما فرجلین من أهل الکتاب.

قال حمران: قال أبوعبدالله علیه‏السلام: و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب، و انما ذلک اذا مات الرجل المسلم فى أرض غربة فطلب رجلین مسلمین یشهدهما على وصیة] فلم یجد مسلمین فلیشهد رجلین ذمیین من أهل الکتاب مرضیین عند اصحابهما.(5)


1) تفسیر العیاشى: 1 / 296.

2) المصدر: 1 / 301.

3) المصدر: 1 / 317.

4) تفسیر العیاشى: 1 / 336.

5) المصدر: 1 / 349.