زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الکلینى عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبىنصر، عن حماد بن عیسى، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: الرجل یشترى الوصیفة یثبتها عنده لتزید و هو یرید بیعها، أعلى ثمنها
زکاة؟ قال: لا حتى یبیعها؟ قلت: فاذا باعها یزکى ثمنها؟ قال: لا حتى یحول علیه الحول و هو فى یده.(1)
1) الکافى: 3 / 529 و التهذیب: 4 / 69.