1- قال الشیخ: روى الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن المذى فأمرنى بالوضوء منه، ثم أعدت علیه سنة أخرى فأمرنى بالوضوء منه، و قال: ان علیا علیهالسلام أمر المقداد أن یسأل رسولالله صلى الله علیه و آله و استحیا أن یسأله فقال: فیه الوضوء، قلت فان لم أتوضا، قال: لا بأس به.(1)
2- روى ایضا عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن أبیه على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المذى أینقض الوضوء؟ قال: ان کان من شهوة نقض.(2)
3- روى أیضا عن الصفار عن معاویة بن حکیم عن على بن الحسن بن رباط عن الکاهلى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المذى فقال: ما کان منه بشهوة فتوضأ منه.(2)
4- روى ایضا عن الحسین بن سعید عن ابنأبىعمیر قال: حدثنى یعقوب بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یمذى و هو فى الصلاة من شهوة أو من غیر شهوة؟ قال: المذى منه الوضوء.(3)
1) التهذیب: 1 / 18 و الاستبصار: 1 / 92.
2) التهذیب: 1 / 19 و الاستبصار: 1 / 93.
3) الاستبصار: 1 / 95.