جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حکم المذى

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- قال الشیخ: روى الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن المذى فأمرنى بالوضوء منه، ثم أعدت علیه سنة أخرى فأمرنى بالوضوء منه، و قال: ان علیا علیه‏السلام أمر المقداد أن یسأل رسول‏الله صلى الله علیه و آله و استحیا أن یسأله فقال: فیه الوضوء، قلت فان لم أتوضا، قال: لا بأس به.(1)

2- روى ایضا عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن أبیه على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المذى أینقض الوضوء؟ قال: ان کان من شهوة نقض.(2)

3- روى أیضا عن الصفار عن معاویة بن حکیم عن على بن الحسن بن رباط عن الکاهلى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المذى فقال: ما کان منه بشهوة فتوضأ منه.(2)

4- روى ایضا عن الحسین بن سعید عن ابن‏أبى‏عمیر قال: حدثنى یعقوب بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یمذى و هو فى الصلاة من شهوة أو من غیر شهوة؟ قال: المذى منه الوضوء.(3)


1) التهذیب: 1 / 18 و الاستبصار: 1 / 92.

2) التهذیب: 1 / 19 و الاستبصار: 1 / 93.

3) الاستبصار: 1 / 95.