جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حج المملوک

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- الحمیرى عن احمد بن محمد عن ابن‏محبوب عن الفضل بن یونس قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام قلت: تکون معى الجوارى و انا بمکة فامرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویة و اخرج بهن فیشهدن المناسک و اخلفهن بمکة قال: فقال لى: ان خرجت بهن فهو افضل و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس فلیس على المملوک حج و لا عمرة حتى یعتق.(1)

2- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن‏محبوب، عن الفضل بن یونس، عن أبى‏الحسن موسى علیه‏السلام قال: لیس على المملوک حج و لا عمرة حتى یعتق.(2)

3- روى الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن على عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: لیس على المملوک حج و لا جهاد و لا یسافر الا باذن مالکه.(3)

4- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: المملوک اذا حج ثم اعتق فان علیه عادة الحج.(3)

5- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن ام‏الولد تکون للرجل و یکون قد احجها أیجزى ذلک عنها عن حجةالاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر فى حجتها؟ قال: نعم.(4)


1) قرب الاسناد: 130.

2) الکافى: 4 / 304 و التهذیب: 5 / 4 و الفقیه: 2 / 431.

3) التهذیب: 5 / 4.

4) التهذیب: 5 / 5 و الفقیه: 2 / 432 و الاستبصار: 2 / 147.