1- الحمیرى عن احمد بن محمد عن ابنمحبوب عن الفضل بن یونس قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام قلت: تکون معى الجوارى و انا بمکة فامرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویة و اخرج بهن فیشهدن المناسک و اخلفهن بمکة قال: فقال لى: ان خرجت بهن فهو افضل و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس فلیس على المملوک حج و لا عمرة حتى یعتق.(1)
2- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابنمحبوب، عن الفضل بن یونس، عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: لیس على المملوک حج و لا عمرة حتى یعتق.(2)
3- روى الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن على عن أبىالحسن علیهالسلام قال: لیس على المملوک حج و لا جهاد و لا یسافر الا باذن مالکه.(3)
4- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: المملوک اذا حج ثم اعتق فان علیه عادة الحج.(3)
5- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن امالولد تکون للرجل و یکون قد احجها أیجزى ذلک عنها عن حجةالاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر فى حجتها؟ قال: نعم.(4)
1) قرب الاسناد: 130.
2) الکافى: 4 / 304 و التهذیب: 5 / 4 و الفقیه: 2 / 431.
3) التهذیب: 5 / 4.
4) التهذیب: 5 / 5 و الفقیه: 2 / 432 و الاستبصار: 2 / 147.