1- قال الصدوق: روى اسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران عن أبىالحسن الماضى علیهالسلام قال: «سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعى بین الصفا و المروة، قال: لا یضره یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجة»(1)
2- قال ایضا: و روى ابنأبىعمیر، عن حفص بن البخترى، عن أبىالحسن علیهالسلام «فى تعجیل الطواف قبل الخروج الى منى فقال: هما سواء أخر ذلک أو قدمه» یعنى المتمتع.(1)
3- عنه، قال: و روى صفوان بن یحیى، عن اسحاق بن عمار قال: «سألت أباابراهیم علیهالسلام عن المتمتع اذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض یعجل الطواف للحج قبل أن یأتى منى؟ قال: نعم من هو هکذا یعجل. قال: و سألته عن رجل یحرم بالحج من مکة ثم یرى البیت خالیا فیطوف به قبل أن یخرج، علیه شىء؟ فقال: لا».(1)
4- روى ابوجعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل المتمتع یهل بالحج ثم یطوف و یسعى بین الصفا و المروة قبل خروجه الى منى؟ قال: لا
بأس به.(2)
5- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد عن محمد بن عیسى عن الحسن بن على عن أبیه قال: سمعت اباالحسن الاول علیهالسلام یقول: لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویة قبل خروجه الى منى، و کذلک لا بأس لمن خاف أمرا لا یتهیأ له الانصراف الى مکة أن یطوف و یودع البیت ثم یمر کما هو من منى اذا کان خائفا.(3)
6- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عمن ذکره قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا یکون السعى الا من قبل طواف النساء فقلت: أعلیه شىء؟ فقال: لا یکون سعى الا قبل طواف النساء.(3)
7- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن یحیى الازرق عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل یوم النحر أیصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى؟ قال: اذا خافت ان تضطر الى ذلک فعلت.(4)
8- عنه، باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت اباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یتمتع ثم یهل بالحج و یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا و المروة قبل خروجه الى منى؟ فقال: لا بأس.(5)
9- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن علیهالسلام سألته عن مفرد الحج أیقدم طوافه أو یؤخره؟ قال: هما سواء عجل أو أخر.(6)
1) الفقیه: 2 / 387 و الاستبصار: 2 / 230.
2) التهذیب: 5 / 131.
3) التهذیب: 5 / 133.
4) التهذیب: 5 / 398.
5) التهذیب: 5 / 477.
6) التهذیب: 5 / 478.