1- الکلینى عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عیسى، عن على بن الحکم، عن عبدالملک بن عتبة، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: قلت له: لى قرابة أنفق على بعضهم و افضل بعضهم [على بعض]
فیأتینى ابان الزکاة أفاعطیهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غیرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذى یلزمنى من ذوى قرابتى حتى لا أحسب الزکاة علیهم؟ فقال: أبوک و امک، قلت: أبى و امى؟ قال: الولدان و الولد.(1)
2- قال الصدوق: قال على بن یقطین لابىالحسن الأول علیهالسلام: یکون عندى المال من الزکاة فأحج به موالى و اقاربى؟ قال: نعم لا بأس.(2)
3- روى الطوسى باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى و محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام رجل من موالیک له قرابة کلهم یقولون بک و له زکاة أیجوز أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: نعم.(3)
4- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن الأول علیهالسلام عن الزکاة یفضل بعض من یعطى ممن لا یسأل على غیرهم فقال: نعم یفضل الذى لا یسأل على الذى یسأل.(4)
5- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابىالحسن الأول علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یکون ابوه أو عمه أو اخوه یکفیه مؤنته ایأخذ من الزکاة فیتوسع به ان کانوا لا یوسعون علیه فى کل ما یحتاج الیه؟ فقال: لا بأس.(5)
6- عنه، باسناده عن سهل بن زیاد عن على بن مهزیار عن أبىالحسن الأول علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یضع زکاته کلها فى أهل بیته و هم یتولونک؟ فقال: نعم.(6)
1) الکافى: 3 / 551 و الاستبصار: 2 / 33 و التهذیب: 4 / 56.
2) الفقیه: 2 / 35.
3) التهذیب: 4 / 54 و الاستبصار: 2 / 35.
4) التهذیب: 4 / 101.
5) التهذیب: 4 / 108.
6) الاستبصار: 2 / 35.