1- الکلینى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن على بن الحکم، عن عبدالملک بن عتبة الهاشمى قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام: عن رجل یکون عنده دنانیر لبعض خلطائه فیأخذ مکانها ورقا فى حوائجه و هو یوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدینار و قد یطلب صاحب المال بعض الورق و لیست بحاضرة فیبتاعها له من الصیرفى بهذا السعر و نحوه ثم یتغیر السعر قبل أن یحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدینار فهل یصلح ذلک له و انما هى بالسعر الأول حین قبض کانت سبعة و سبعة و نصف بدینار قال: اذا دفع الیه الورق بقدر الدنانیر فلا یضره کیف الصروف و لا بأس.(1)
2- عنه عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى،
عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یبیعنى الورق بالدنانیر و أتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا یکون بینى و بینه عمل الا أن فى ورقه نفایة و زیوفا و ما لا یجوز، فیقول: انتقدها و رد نفایتها فقال: لیس به بأس و لکن لا تؤخر ذلک أکثر من یوم أو یومین فانما هو الصرف، قلت: فان وجدت فى ورقة فضلا مقدار ما فیها من النفایة؟ فقال: هذا احتیاط، هذا أحب الى.(2)
3- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یأتینى بالورق فأشتریها منه بالدنانیر فأشتغل عن تعییر وزنها و انتقادها و فضل ما بینى و بینه فیها فأعطیه الدنانیر و أقول له: انه لیس بینى و بینک بیع فانى قد نقضت الذى بینى و بینک من البیع و ورقک عندى قرض و دنانیرى عندک قرض حتى تأتینى من الغد و ابایعه، قال: لیس به بأس.(3)
4 – روى ابوجعفر الطوسى باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام: عن الرجل یأتینى بالورق فاشتریها منه بالدنانیر فاشتغل عن تحریر وزنها و انتقادها و أفضل ما بینى و بینه فبها فاعطیه الدنانیر و اقول له: لیس بینى و بینک بیع و انى قد نقضت الذى بینى و بینک من البیع و ورقک عندى قرض و دنانیرى عندک قرض حتى یأتینى من الغد فابایعه فقال: لیس به بأس.
قال اسحاق: و سألته عن الرجل یبیعنى الورق بالدنانیر و اتزن منه و ازن له حتى افرغ فلا یکون بینى و بینه عمل الا أن فى ورقه نفایة و زیوفا و ما لا یجوز فیقول انتقدها ورد نفایتها فقال: لیس به بأس و لکن لا یؤخر ذلک اکثر من یوم أو یومین فانما هو الصرف قلت: فان وجدت فى ورقة فضلا مقدار ما فیها من النفایة فقال: هذا احتیاط هذا أحب الى.(4)
5- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهیم
ابن عبدالحمید عن عبدصالح علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یکون له عند الرجل دنانیر أو خلیط له یأخذ مکانها ورقا فى حوائجه و هى یوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدینار، و قد یطلبها الصیرفى و لیس الورق حاضر فیبتاعها له الصیرفى بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم یجیىء یحاسبه و قد أرتفع سعر الدنانیر و صار باثنى عشر کل دینار هل یصلح ذلک له و انما هى له بالسعر الاول یوم قبض منه دراهمه فلا یضره کیف کان السعر؟ قال: یحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.(5)
1) الکافى: 5 / 245 و التهذیب: 7 / 107.
2) الکافى: 5 / 246 و التهذیب: 7 / 103.
3) الکافى: 5 / 248 و التهذیب: 7 / 103.
4) التهذیب: 7 / 103.
5) التهذیب: 7 / 107.