زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن أحمد بن محمد بن ابىنصر قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن بیع العصیر فیصیر خمرا قبل أن یقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله خمرا حراما لم یکن بذلک بأس، فاما اذا کان عصیرا فلا یباع الا بالنقد.(1)
1) التهذیب: 7 / 138.