1- قال الصدوق: و روى أبان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم ثم یتغیر السعر، قال: هى له على السعر الذى أخذها یومئذ، و ان أخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها برؤسها متى شاء.(1)
2- الطوسى باسناده عن أبىعلى الأشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یکون لى علیه المال فیقضینى بعضا دنانیر و بعضا دراهم فاذا جاء یحاسبنى لیوفینى یکون قد تغیر سعر الدنانیر أى السعرین احسب له سعر الذى کان یوم اعطانى الدنانیر؟ أو سعر یومى الذى احاسبه؟ فقال: سعر یوم اعطاک الدنانیر لأنک حبست منفعتها عنه.(2)
3- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم ثم یتغیر السعر قال: فهى له على السعر الذى أخذها منه یومئذ و ان اخذ دنانیر فلیس له دراهم عنده، فدنانیره علیه یأخذها برؤوسها متى شاء.(2)
4- عنه، باسناده عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملک بن عتبة عن عبدصالح علیهالسلام قال: قلت له: الرجل یأتینى یستقرض منى الدراهم فاوطن نفسى على ان أؤخره بها شهرا للذى یتجاوز به عنى فانه یأخذ منى فضة تبر على ان یعطینى مضروبة الا ان ذلک وزنا بوزن سواء هل یستقیم هذا الا انى لا اسمى لا تأخیرا انما اشهد لها علیه فیرضى؟ قال: لا احبه.(3)
5- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن جعفر بن عیسى قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام ما تقول: جعلت فداک فى الدراهم التى اعلم انها لا تجوز بین المسلمین الا بوضیعة تصیر الى من بعضهم بغیر وضیعة لجهلى به و انما أخذته على انه جید أیجوز لى ان آخذه و اخرجه من یدى الیه على حد ما صار الى من قبلهم؟ فکتب علیهالسلام: لا یحل ذلک، و کتبت الیه جعلت فداک هل یجوز ان وصلت الى رده على صاحبه من غیر معرفته به أو ابداله منه و هو لا یدرى انى ابدله منه و أرده علیه؟ فکتب علیهالسلام: لا یجوز.(4)
6- عنه،، باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یجیئنى فاشترى له المتاع من الناس و اضمن عنه ثم یجیئنى بالدراهم فآخذها فاحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد فاعطى دونها قال: اذا کان یضمن فربما شدد علیه یعجل قبل ان یأخذ و یحبس بعد ما یأخذ فلا بأس به.(5)
1) الفقیه: 3 / 288.
2) التهذیب: 7 / 107.
3) التهذیب: 7 / 115.
4) التهذیب: 7 / 116.
5) التهذیب: 6 / 203.