1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن ابنفضال، قال: سأل على بن أسباط أباالحسن علیهالسلام و نحن نسمع: الشفق الحمرة أو البیاض؟ فقال: الحمرة لو کان البیاض کان الى ثلث اللیل(1)
2- قال الصدوق: أبى رحمهالله، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن محبوب، عن سعد بن أبىخلف، عن أبىالحسن موسى علیهالسلام قال: الصلوات المفروضات فى أول وقتها اذا أقیم حدودها أطیب ریحا من قضیب الآس حین یؤخذ من شجرة فى طیبه و ریحه و طراوته فعلیکم بالوقت الأول.(2)
3- روى الشیخ الطوسى باسناده عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن على الوشا عن أحمد بن عمر عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر اذا زاغت الشمس الى أن یذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الى قامتین.(3)
4 عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم الکرخى قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام متى یدخل وقت الظهر؟ قال: اذا زالت الشمس، فقلت: متى یخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما یمضى من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضیق لیس کغیره قلت: فمتى یدخل وقت العصر؟ فقال: ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى یخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الى أن تغرب الشمس و ذلک من علة و هو تضییع.
فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما یمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أکان عندک غیر مؤد لها؟ فقال: ان کان تعمد ذلک لیخالف السنة و الوقت لم تقبل منه کما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غیر علة لم تقبل منه، ان رسولالله صلى الله علیه و آله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا فى سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى.(4)
5- عنه، باسناده عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین بن على بن یقطین عن على بن یقطین قال: سألته عن الرجل تدرکه صلاة المغرب فى الطریق أیؤخرها الى أن یغیب الشفق؟ قال: لا بأس بذلک فى السفر، فاما فى الحضر فدون ذلک شیئا.(5)
6- عنه، باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد بن عیسى عن
الحسین عن فضالة عن هشام بن الهذیل عن أبىالحسن الماضى علیهالسلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.(6)
7- عنه، باسناده عن محمد بن زیاد عن منصور بن یونس عن العبد الصالح علیهالسلام قال سمعته یقول: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین.(7)
8- عنه (رحمهالله) عن سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن یحیى قال: کتب بعض اصحابنا الى أبىالحسن علیهالسلام روى عن آبائک القدم و القدمین و الاربع و القامة و القامتین و ظل مثلک و الذراع و الذراعین فکتب علیهالسلام: لا القدم و لا القدمین اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها سبحة و هى ثمان رکعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فاذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحة و هى ثمان رکعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر.(8)
9- عنه، باسناده عن عبیس عن حماد عن محمد بن حکیم قال: سمعت العبد الصالح علیهالسلام و هو یقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان، قلت: فى الشتاء و الصیف سواء؟ قال: نعم.(9)
10- عنه، باسناده عن سلیمان بن داود عن عبدالله بن وضاح قال: کتبت الى العبد الصالح علیهالسلام یتوارى القرص و یقبل اللیل ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و یؤذن عندنا المؤذنون فاصلى حینئذ و افطر ان کنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التى فوق الجبل؟ فکتب الى أرى لک أن تنتظر
حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحایطة لدینک.(10)
11- عنه، باسناده عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیهالسلام: عن الرجل لا یصلى الغداة حتى تسفر و تظهر الحمرة و لم یرکع رکعتى الفجر أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما.(11)
12- عنه، عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن اسماعیل بن همام عن أبىالحسن علیهالسلام انه قال: فى الرجل یؤخر الظهر حتى یدخل وقت العصر فانه یبدأ بالعصر ثم یصلى الظهر.(12)
1) الکافى: 3 / 280.
2) ثواب الاعمال: 58.
3) التهذیب: 2 / 19 و الاستبصار: 1 / 247.
4) التهذیب: 2 / 26 و الاستبصار: 1 / 258.
5) التهذیب: 2 / 32.
6) التهذیب: 2 / 37 و الاستبصار: 1 / 275.
7) التهذیب: 2 / 244.
8) التهذیب: 2 / 249 و الاستبصار: 1 / 254.
9) التهذیب: 2 / 251.
10) التهذیب: 2 / 259 و الاستبصار: 1 / 264.
11) التهذیب: 2 / 340.
12) الاستبصار: 1 / 289.