1- روى الحمیرى باسناده عن ابنمحبوب عن الفضل بن یونس قال: سألت
اباالحسن موسى علیهالسلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: اذا رأت الطهر بعد ما یمضى من زوال الشمس اربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر دخل علیها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و هى فى الدم فلم یجب علیها ان تصلى و ما طرح الله عنها من الصلاة و هى فى الدم اکثر.
قال: و اذا رأت المرأة بعد ما مضى من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسک عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الصلاة دخل علیها و هى طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هى طاهر فضیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضائها.(1)
2- روى ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن یعقوب عن أبىهمام عن أبىالحسن علیهالسلام فى الحائض اذا اغتسلت فى وقت العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر.(2)
3- عنه، باسناده عن محمد بن على عن أبىجمیلة و محمد أخیه عن أبیه عن أبىجمیلة عن عمر بن حنظلة عن الشیخ علیهالسلام قال: اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء الآخرة و ان طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر و العصر.(3)
1) قرب الاسناد: 130 و التهذیب: 1 / 389 و الاستبصار: 1 / 142.
2) التهذیب: 1 / 398 و الاستبصار: 1 / 143.
3) الاستبصار: 1 / 144.