زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ابن یحیى، عن اسحاق بن عمار، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن رجل یطلق امرأته فى طهر من غیر جماع ثم یراجعها من یومه ثم یطلقها تبین منه بثلاث تطلیقات فى طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فلیس ینبغى له، اذا هو راجعها أن یطلقها الا فى طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى یجامع؟ قال: نعم.(1)
2- عنه، عن حمید بن زیاد، عن ابنسماعة، عن صفوان، عن ابنمسکان، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: الرجعة الجماع و الا فانما هى واحدة.(2)
1) الکافى: 6 / 60.
2) الکافى: 6 / 74.