1- روى الکلینى عن محمد بن أبىعبدالله عن معاویة بن حکیم، عن عبدالله بن المغیرة، عن أبىالحسن الاول علیهالسلام فى امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصلاة لان أیامها أیام الطهر [و] قد جازت أیام النفاس.(1)
2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان؛ و محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین جمیعا، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوما أو أکثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: ان کانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة.(2)
3- روى الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن الماضى علیهالسلام عن النفساء و کم یجب علیها ترک الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبیط الى ثلاثین یوما، فاذا رق و کانت صفرة اغتسلت و صلت ان شاء الله تعالى.(3)
4- و قال ایضا أخبرنى جماعة عن أبىمحمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعید عن على بن الحسن، و أخبرنى أحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبیر عن على ابن الحسن عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن النفساء تضع فى شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلک الیوم أم تفطر؟ فقل: تفطر ثم لتقض ذلک الیوم.(3)
5- و روى ایضا باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و محمد بن خالد البرقى و العباس بن معروف عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن امرأة نفست و بقیت ثلاثین لیلة أو اکثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: ان کانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاة، و ان کان دما لیس بصفرة فلتمسک عن الصلاة أیام قرئها ثم لتغتسل و لتصل.(4)
1) الکافى: 3 / 100 و التهذیب: 1 / 403.
2) الکافى: 3 / 100.
3) التهذیب: 1 / 174.
4) الاستبصار: 1 / 151.