زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- روى الشیخ الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسى
عن عبدالرحمن بن أبىنجران عن رجل حدثه قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن ثلاثة نفر کانوا فى سفر أحدهم جنب، و الثانى میت، و الثالث على غیر وضوء، و حضرت الصلاة معهم من الماء ما یکفى احدهم من یأخذ الماء و یغتسل به و کیف یصنعون؟ قال: یغتسل الجنب و یدفن المیت و یتیمم الذى علیه وضوء لان الغسل من الجنابة فریضة، و غسل المیت سنة، و التیمم للآخر جائز.(1)
2- عنه، باسناده عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن على عن احمد بن محمد عن الحسن التفلیسى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن میت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما یکفى احدهما ایهما یغتسل؟ قال: اذا اجتمعت سنة و فریضة بدأ بالفرض.(1)
1) الاستبصار: 1 / 101.