1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن على بن أبىحمزة قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن رجل زوج ابنته ابن أخیه و أمهرها بیتا و خادما ثم مات الرجل قال: یؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبیت و الخادم؟ قال: وسط من البیوت و الخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثین أربعین دینارا؟ و البیت نحو من ذلک؟ فقال: هذا سبعین ثمانین دینارا [أ] و مائة نحو من ذلک.(1)
2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، و على بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا، عن أحمد بن محمد بن أبىنصر قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: الرجل یتزوج المرأة على الصداق المعلوم یدخل بها قبل أن یعطیها؟ قال: یقدم الیها ما قل أو کثر الا أن یکون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادى عنه فلا بأس.(2)
3- الصدوق قال: روى اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل یتزوج امرأة على عبد له و امرأة للعبد فساقهما الیها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها، قال: ان کان قومها علیها یوم تزوجها بقیمة فانه یقوم الثانى بقیمة ثم ینظر ما بقى من القیمة الاولى التى تزوجها علیها فترد المرأة على الزوج ثم یعطیها الزوج نصف ما صار الیه من ذلک.(3)
4- عنه، قال: روى الحسن بن محبوب، عن على بن أبىحمزة عن أبىالحسن علیهالسلام فى رجل یزوج مملوکا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم انه باعه قبل أن یدخل علیها، فقال: یعطیها سیده من ثمنه نصف ما فرض لها، انما هو بمنزلة دین استدانه باذن سیده.(4)
5- عنه، قال: حدثنا محمد بن على ماجیلویه قال: حدثنا على بن ابراهیم عن ابیه عن على بن معبد عن الحسین بن خالد قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن مهر السنة کیف صار خمسمائة درهم فقال: ان الله تبارک و تعالى اوجب على نفسه ان لا یکبر مؤمن مائة تکبیرة و یحمده مائة تحمیدة و یسبحه مائة تسبیحة و یهلله مائة تهلیلة و یصلى على محمد و آل محمد مائة مرة.
ثم یقول اللهم زوجنى من الحور العین الا زوجه الله حوراء من الجنة و جعل ذلک مهرها فمن ثم اوحى الى نبیه صلى الله علیه و آله ان یسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلک رسولالله صلى الله علیه و آله(5)
6- عنه، قال: حدثنا الحسین بن احمد بن ادریس عن ابیه عن احمد بن محمد بن
عیسى عن ابن ابىنصر عن الحسین بن خالد قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: جعلت فداک کیف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنى عشر اوقیة ونش قال: ان الله أوجب على نفسه ان لا یکبره مؤمن مائة مرة و یسبحه مائة مرة و یحمده مائة مرة و یهلله مائة مرة و یصلى على محمد و آل محمد مائة مرة.
ثم یقول: اللهم زوجنى من الحور العین الا زوجه الله فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم و ایما مؤمن خطب الى اخیه حرمه فبذل له خمسمائة درهم و لم یزوجه فقد عقه و استحق من الله عزوجل ان لا یزوجه حوراء.(6)
7- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن عثمان بن عیسى عن اسامة بن حفص و کان قیما لأبىالحسن موسى علیهالسلام قال: قلت له: رجل یتزوج امرأة و لم یسم لها مهرا و کان فى الکلام أتزوجک على کتاب الله و سنة نبیه فمات عنها أو أراد أن یدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة؟ قال: قلت: یقولون اهلها مهور نسائها، قال فقال: هو مهر السنة و کلما قلت له شیئا قال: مهر السنة.(7)
8- عنه، باسناده عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن جزک قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام رجل تزوج جاریة بکرا فوجدها ثیبا هل یجب لها الصداق وافیا ام ینتقص؟ قال: ینتقص.(8)
9- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن ابىنصیر قال: سأل ابوالحسن الاول علیهالسلام عن الرجل یزوج ابنته أله ان یأکل صداقها؟ قال: لا لیس ذلک له.(9)
10- عنه، باسناده عن على بن اسماعیل عن أحمد بن محمد عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة و یشترط لأبیها اجارة شهرین فقال: ان موسى علیهالسلام قد علم انه سیتم له شرطا فکیف لهذا بان یعلم انه سیبقى حتى یفى؟! و قد کان الرجل على عهد رسولالله صلى الله علیه و آله یتزوج المرأة على السورة من
القرآن و على الدرهم و على الحنطة القبضة.(10)
11- عنه، باسناده عن ابنابىعمیر عن على بن ابىحمزة قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام رجل تزوج امرأة على خادم، قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت على بیت؟ قال: وسط من البیوت.(10)
12- روى المجلسى عن الحسین عن أحمد بن محمد قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة بنسیئة فقال: ان أباجعفر علیهالسلام تزوج امرأة بنسیئة ثم قال لأبىعبدالله علیهالسلام: یا بنى انته لیس عندى من صداقها شىء اعطیها ایاه أدخل علیها، فأعطنى کساک هذا فأعطیها ایاه، فأعطاها ثم دخل علیها.(11)
13- عنه، عن الحسین عن صفوان بن یحیى قلت لأبىالحسن علیهالسلام: قول شعیب: «انى ارید أن انکحک احدى ابنتى هاتین على أن تأجرنى ثمانى حجج فان أتممت عشرا فمن عندک» أى الأجلین قضى موسى؟ قال: أوفى منهما أبعدهما عشر سنین. قلت: فدخل بها قبل أن یمضى الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ینقضى، قلت: فالرجل یتزوج المرأة و یشترط لأبیها اجارة شهرین أیجوز ذلک؟
فقال: ان موسى قد علم أنه سیتم الشرط فکیف لهذا بأن یعلم أنه سیبقى حتى یفى، و قد کان الرجل عند رسولالله صلى الله علیه و آله یتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة، فقلت له: الرجل یتزوج المرأة على الصداق المعلوم یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: یقدم الیها ما قل أو کثر الا أن یکون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادى عنه فلا بأس.(12)
14- عنه،عن نوادر الراوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه علیهمالسلام قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن یدخل بها الا کتب الله تعالى لها مکان کل دینار عتق رقبة، قیل: یا رسولالله
فکیف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسولالله صلى الله علیه و آله، انما ذلک من مودة الألفة.(13)
15- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسولالله صلى الله علیه و آله: ان الله تعالى غافر کل ذنب الا رجلا اغتصب أجیرا أجره أو مهر امرأة.(13)
16- عنه، بهذا الاسناد قال: قال على علیهالسلام فى قوله تعالى: «و آتوا النساء صدقاتهن نحلة» أعطوهن الصداق الذى استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذى استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا.(13)
17- عنه، بهذا الاسناد قال: قال [على] علیهالسلام: اذا أرخى الستر فقد وجب المهر کله جامع أو لم یجامع.(14)
18- عنه، بهذا الاسناد قال: قال على فى المکرهة: لا حد علیها و لها مهر مثلها.(13)
19- شیخ الطائفة باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن ابنابىعمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبىالحسن علیهالسلام فى رجل تزوج امرأة على دار، قال: فقال: لها دار وسط.(15)
1) الکافى: 5 / 381.
2) الکافى:5 / 413.
3) الفقیه: 3 / 431.
4) الفقیه: 3 / 455.
5) علل الشرایع: 2 / 185 و الاختصاص: 103.
6) علل الشرایع: 2 / 186 و التهذیب: 7 / 356.
7) التهذیب: 7 / 363 و الاستبصار: 3 / 225.
8) التهذیب: 7 / 363.
9) التهذیب: 7 / 364.
10) التهذیب: 7 / 366.
11) بحارالانوار: 103 / 351.
12) البحار: 103 / 353 – 352.
13) بحارالانوار: 103 / 353 – 352.
14) بحارالانوار: 352/103-353.
15) التهذیب: 7 / 375.