1- الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضل عن عبدصالح علیهالسلام قال: طلاق العبد اذا تزوج امرأة حرة أو تزوج ولیدة قوم آخرین الى العبد، و ان تزوج ولیدة مولاه کان الذى یفرق بینهما ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغیر
طلاق.(1)
2- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید ایضا عن النضر بن سوید عن موسى بن بکر عن محمد بن على عن أبىالحسن علیهالسلام قال: اذا تزوج المملوک حرة فللمولى ان یفرق بینهما فان زوجه المولى حرة فله أن یفرق بینهما.(2)
3- عنه، باسناده عن على بن ابىحمزة عن أبىالحسن علیهالسلام فى رجل زوج مملوکا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن یدخل علیها قال فقال: یعطیها سیده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دین لو کان استدانه باذن سیده.(3)
1) التهذیب: 7 / 338 و الاستبصار: 3 / 205.
2) الاستبصار: 3 / 206.
3) التهذیب: 7 / 485 و 8 / 210.