جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

المطلقات ثلاثا

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- العیاشى عن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالح، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرؤها تطلیقة ثم لم یراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أله أن یراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن یتزوج زوجا غیره؟ قال: نعم، قلت له: فرجل طلق امرأته تطلیقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال: لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره.(1)

2- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن یحیى الازرق عن عبدالرحمن عن موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل یطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم یتوارثان فى العدة.(2)

3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن ابى‏عبدالله الرازى عن أحمد بن محمد بن ابى‏نصر عن أحمد بن زیاد عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یزوج عبده امته ثم یبدو للرجل فى امته فیعزلها عن عبده ثم یستبرؤها و یواقعها، ثم یردها على عبده ثم یبدو له بعد فیعزلها عن عبده أیکون عزل السید الجاریة عن زوجها مرتین طلاقا لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره أم لا؟ فکتب علیه‏السلام: لا تحل له الا بنکاح.(3)

4- عنه، باسناده قال: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیه‏السلام عن یهودى أو نصرانى طلق تطلیقة ثم اسلم هو و امرأته ما حالهما؟ قال: ینکحها نکاحا جدیدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطلیقة أو تطلیقتین هل تعتد بما کان طلقها قبل

اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلک.(4)

5- عنه، باسناده عن على بن الحسن عن محمد و أحمد ابنى الحسن عن ابیهما عن عبدالله بن بکیر عن یحیى الازرق عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت فى عدتها.(5)

6- عنه، باسناده على بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سیف بن عمیرة عن اسحاق بن عمار عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبین منه؟ قال: نعم قلت: کل ذلک فى طهر واحد قال: تبین منه قلت: فانه فعل ذلک بامرأة حامل اتبین منه؟ قال: لیس هذا مثل هذا.(6)

7- عنه، باسناده محمد بن أحمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یطلق تطلیقة أو اثنتین ثم یترکها حتى تنقضى عدتها ما حالها؟ قال: اذا ترکها على انه لا یریدها بانت منه و لم تحل له حتى تنکح زوجا غیره، و ان ترکها على انه یرید مراجعتها ثم مضى لذلک سنة فهو احق برجعتها.(6)


1) تفسیر العیاشى: 1 / 117.

2) التهذیب: 8 / 80 و الاستبصار: 3 / 307.

3) التهذیب: 8 / 86.

4) التهذیب: 8 / 92.

5) التهذیب: 8 / 94.

6) الاستبصار: 3 / 331.