1- العیاشى عن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالح، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرؤها تطلیقة ثم لم یراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أله أن یراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن یتزوج زوجا غیره؟ قال: نعم، قلت له: فرجل طلق امرأته تطلیقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال: لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره.(1)
2- ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن یحیى الازرق عن عبدالرحمن عن موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل یطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم یتوارثان فى العدة.(2)
3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن ابىعبدالله الرازى عن أحمد بن محمد بن ابىنصر عن أحمد بن زیاد عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یزوج عبده امته ثم یبدو للرجل فى امته فیعزلها عن عبده ثم یستبرؤها و یواقعها، ثم یردها على عبده ثم یبدو له بعد فیعزلها عن عبده أیکون عزل السید الجاریة عن زوجها مرتین طلاقا لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره أم لا؟ فکتب علیهالسلام: لا تحل له الا بنکاح.(3)
4- عنه، باسناده قال: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهالسلام عن یهودى أو نصرانى طلق تطلیقة ثم اسلم هو و امرأته ما حالهما؟ قال: ینکحها نکاحا جدیدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطلیقة أو تطلیقتین هل تعتد بما کان طلقها قبل
اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلک.(4)
5- عنه، باسناده عن على بن الحسن عن محمد و أحمد ابنى الحسن عن ابیهما عن عبدالله بن بکیر عن یحیى الازرق عن أبىالحسن علیهالسلام قال: المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت فى عدتها.(5)
6- عنه، باسناده على بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سیف بن عمیرة عن اسحاق بن عمار عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبین منه؟ قال: نعم قلت: کل ذلک فى طهر واحد قال: تبین منه قلت: فانه فعل ذلک بامرأة حامل اتبین منه؟ قال: لیس هذا مثل هذا.(6)
7- عنه، باسناده محمد بن أحمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یطلق تطلیقة أو اثنتین ثم یترکها حتى تنقضى عدتها ما حالها؟ قال: اذا ترکها على انه لا یریدها بانت منه و لم تحل له حتى تنکح زوجا غیره، و ان ترکها على انه یرید مراجعتها ثم مضى لذلک سنة فهو احق برجعتها.(6)
1) تفسیر العیاشى: 1 / 117.
2) التهذیب: 8 / 80 و الاستبصار: 3 / 307.
3) التهذیب: 8 / 86.
4) التهذیب: 8 / 92.
5) التهذیب: 8 / 94.
6) الاستبصار: 3 / 331.