زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الکلینى عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل، عن بعض أصحابنا، عن أبىالحسن علیهالسلام فى طین المطر أنه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثة أیام الا أن یعلم أنه قد نجسه شىء بعد المطر فان أصابه بعد ثلاثة أیام فاغسله؛ و ان کان الطریق نظیفا لم تغسله.(1)
2- قال الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام: «عن البیت یبال على ظهره و یغتسل من الجنابة، ثم یصیبه المطر أیؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة؟ فقال: اذا جرى فلا بأس به»(2)
3- عنه، قال: و سأله «عن الرجل یمر فى ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلى فیه قبل أن یغسله؟ فقال: لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلى فیه و لا بأس به»(3)
1) الکافى: 3 / 13 و الفقیه: 1 / 70 و التهذیب: 1 / 267.
2) الفقیه: 1 / 8 و التهذیب: 1 / 412.
3) الفقیه: 1 / 8.