1 – روى الکلینى، عن احمد بن ادریس، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عیسى، عن یونس، قال: أخبرنى من رأى أباالحسن علیهالسلام بمنى، یمسح ظهر قدمیه من اعلى
القدم الى الکعب و من الکعب الى اعلی القدم، و یقول: الأمر فى مسح الرجلین موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فانه من الامر الموسع ان شاء الله.(1)
2- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن على بن اسماعیل، عن على بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سلیمان عمه قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام قلت: جعلت فداک یکون خلف الرجل مخرقا فیدخل یده فیمسح ظهر قدمه، أیجزئه ذلک؟ قال: نعم.(1)
3- قال الصدوق: و سئل موسى بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل یکون خفه مخرقا فیدخل یده و یمسح ظهر قدمیه أیجزیه؟ فقال: نعم.(2)
4- روى ابوجعفر الطوسى، عن الحسین بن سعید عن أحمد بن محمد قال: سألت أباالحسن علیهالسلام: عن المسح على القدمین کیف هو؟ فوضع کفه على الاصابع ثم مسحها الى الکعبین، فقلت له: لو أن رجلا قال: باصبعین من أصابعه هکذا الى الکعبین قال: لا اله بکفه کلها.(3)
5- عنه (رحمهالله) قال: أخبرنى الشیخ أیده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبیه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أیوب بن نوح قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام أسأله عن المسح على القدمین فقال: الوضوء بالمسح و لا یجب فیه الا ذلک و من غسل فلا بأس.(4)
6- عنه باسناده عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن أیوب بن نوح قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام اسأله عن المسح على القدمین: فقال: الوضوء بالمسح و لا یجب فیه الا ذاک و من غسل فلا بأس.(3)
1) الکافى: 3 / 31 و التهذیب: 1 / 65.
2) الفقیه: 1 / 48.
3) التهذیب: 1 / 64.
4) الاستبصار: 1 / 65.