1- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبىنصر، عن ادریس بن زید، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته و قلت: جعلت فداک ان لنا ضیاعا و لها حدود و فیها مراعى و للرجل منا غنم و ابل و یحتاج الى تلک المراعى لابله و غنمه أیحل له أن یحمى المراعى لحاجته الیها؟ فقال: اذا کانت الأرض أرضه فله أن یحمى و یصیر ذلک الى ما یحتاج الیه، قال: و قلت له: الرجل یبیع المراعى، فقال: اذا کانت الأرض أرضه فلا بأس.(1)
2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن عبیدالله الدهقان، عن موسى بن ابراهیم، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن بیع الکلاء و المراعى، فقال: لا بأس به قد حمى رسولالله صلى الله علیه و آله النقیع لخیل المسلمین(2)
3- قال الصدوق، و روى محمد بن سنان عن أبىالحسن علیهالسلام قال: «و سألته عن ماء الوادى فقال: ان المسلمین شرکاء فى الماء و النار و الکلاء»(3)
1) الکافى: 5 / 276 و الفقیه: 3 / 246 و التهذیب: 7 / 141.
2) الکافى: 5 / 277 و التهذیب: 7 / 141.
3) الفقیه: 3 / 239 و التهذیب: 7 / 146.