1- الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن امرأة تکون فى اهل بیت فتکره ان یعلم بها اهل بیتها أیحل لها ان توکل رجلا یرید أن یتزوجها تقول له: قد وکلتک فاشهد على تزویجى؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداک و ان کانت ایما؟ قال: و ان کانت ایما، قلت: فان وکلت غیره بتزویجها منه؟ قال: نعم.(1)
2- عنه، باسناده عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلا فى سکرها ثم افاقت فانکرت ذلک ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلک التزویج أحلال هو لها ام التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: اذا قامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها، قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ فقال: نعم.(2)
3- عنه (رحمهالله) باسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن امرأة وکلت رجلا بتزویجها منه و قالت: اخرج و اشهد و هى فى اهل بیت أیجوز ذلک؟ قال: لا، قلت: جعلنى الله فداک و ان کانت أیما؟ قال: و ان کانت أیما، قلت: فان وکلت غیره بتزویجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.(3)
1) التهذیب: 7 / 378 و الاستبصار: 3 / 233.
2) التهذیب: 7 / 392.
3) التهذیب: 7 / 454.