زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- روى الشیخ عن احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبیر عن على بن الحسن ابن فضال عن معاویة بن حکیم و عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغیرة عمن سمعه عن العبد الصالح علیهالسلام فى المرأة اذا طهرت من الحیض فلم تمس الماء فلا یقع علیها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال: تمس الماء احب الى.(1)
2- عنه، باسناده عن ایوب بن نوح «عن احمد» عن محمد بن أبىحمزة عن على بن یقطین عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أیقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال: لا بأس و بعد الغسل أحب الى.(1)
1) الاستبصار: 1 / 136.