1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن سلمة بن الخطاب، عن ابنرباط، عن درست بن أبىمنصور، عن عجلان قال: قلت لأبىعبدالله علیهالسلام: متمتعة
قدمت فرأت الدم کیف تصنع؟ قال: تسعى بین الصفا و المروة و تجلس فى بیتها فان طهرت طافت بالبیت و ان لم تطهر فاذا کان یوم الترویة أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج و خرجت الى منى فقضت المناسک کلها فاذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شىء ما عدا فراش زوجها.
قال: و کنت أنا و عبیدالله بن صالح سمعنا هذا الحدیث فى المسجد فدخل عبیدالله على أبىالحسن علیهالسلام فخرج الى فقال: قد سألت أباالحسن علیهالسلام عن روایة عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان.(1)
2- عنه، عن محمد بن یحیى، عن سلمة بن الخطاب، عن على بن الحسن، عن على ابن رباط، عن عبیدالله بن صالح، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بین الصفا و المروة و تقضى متعتها.(1)
3- عنه، عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن یحیى، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن جاریة لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحیت أن تعلم أهلها و زوجها حتى قضت المناسک و هى على تلک الحال فواقعها زوجها ثم رجعت الى الکوفة فقالت لأهلها: کان من الأمر کذا و کذا، قال: علیها سوق بدنة و علیها الحج من قابل و لیس على زوجها شىء.(2)
4- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد – أو غیره – عن الحسن بن على بن یقطین، عن أخیه الحسین قال: حججت مع أبى و مع[ى] أخت لى فلما قدمنا مکة حاضة فجزعت جزعا شدیدا خوفا أن یفوتها الحج فقال لى أبى: ائت أباالحسن علیهالسلام و قل له: ان أبى یقرئک السلام و یقول لک: ان فتاة لى قد حججت بها و قد حاضت و جزعت جزعا شدیدا مخافة أن یفوتها الحج فما تأمرها؟ قال: فأتیت أباالحسن علیهالسلام و کان فى المسجد الحرام فوقفت بحذاه.
فلما نظر الى أشار الى فأتیته و قلت له: ان أبى یقرئک السلام – و أدیت الیه
ما أمرنى به أبى – فقال: أبلغه السلام و قل له: فلیأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فان الدم سینقطع عنها و تقضى مناسکها کلها، قال: فانصرفت الى أبى فأدیت الیه قال: فأمرها بذلک ففعلته عنها الدم و شهدت المناسک کلها فلما أن ارتحلت من مکة بعد الحج و صارت فى المحمل عاد الیها الدم.(3)
5- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن على بن أبىحمزة قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل یدخل مکة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة فخشى على بعضهن الحیض، فقال: اذا فرغن من متعتهن و أحللن فلینظر الى التى یخاف علیها الحیض فیأمرها تغتسل و تهل بالحج من مکانها ثم تطوف بالبیت و بالصفا و المروة فان حدث بها شىء قضت بقیة المناسک و هى طامث فقلت: ألیس قد بقى طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهى مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تترکها حتى تقضى مناسکها؟ قال: یبقى علیها منسک واحد أهون علیها من أن تبقى علیها المناسک کلها مخافة الحدثان، قلت: أبىالجمال أن یقیم علیها و الرفقة؟ قال: لیس لهم ذلک تستعدى علیهم حتى یقیم علیها حتى تطهر و تقضى مناسکها.(4)
6- قال الصدوق: و روى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أباابراهیم علیهالسلام عن رجل کانت معه امرأة فقدمت مکة و هى لا تصلى فلم تطهر الا یوم الترویة و طهرت و طافت بالبیت و لم تسع بین الصفا و المروة حتى شخصت الى عرفات هل تعتد بذلک الطواف أو تعید قبل الصفا و المروة؟ قال: تعتد بذلک الطواف الأول و تبنى علیه»(5)
7- ابوجعفر الطوسى باسناده عن موسى بن القاسم قال: حدثنا ابنجبلة عن اسحاق بن عمار عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن المرأة تجیىء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتى تخرج الى عرفات قال: تصیر حجة مفردة، قلت: علیها شىء؟ قال: دم تهریقة و هى اضحیتها.(5)
8- عنه، باسناده عن ابنابىعمیر عن موسى بن عامر عن العبد الصالح علیهالسلام قال: امیران و لیسا بأمیرین: صاحب الجنازة لیس لمن یتبعها ان یرجع حتى یأذن له، و أمرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحیض فلیس لهم ان یرجعوا و یدعوها حتى تأذن لهم.(6)
1) الکافى: 5 / 446.
2) الکافى: 4 / 450 و التهذیب: 5 / 475 و الفقیه: 2 / 382.
3) الکافى: 4 / 451.
4) الکافى: 4 / 457 و التهذیب: 5 / 132.
5) الفقیه: 2 / 381 و التهذیب: 5 / 390 و الاستبصار: 2 / 310.
6) التهذیب: 5 / 444 و الاستبصار: 2 / 310.