1 – محمد بن یعقوب عن أبىعلى الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار؛ و محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة فى عدتها بجهالة أهى ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما اذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضى عدتها و قد یعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلک، فقلت: بأى الجهالتین یعذر؟ بجهالته أن یعلم أن ذلک محرم علیه أم بجهالته أنها فى عدة؟
فقال: احدى الجهالتین أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلک علیه و ذلک بأنه لا یقدر على الاحتیاط معها، فقلت: فهو فى الأخرى معذور؟ قال: نعم، اذا انقضت عدتها فهو معذور فى أن یتزوجها، فقلت: فان کان أحدهما متعمدا و الآخر یجهل، فقال الذى تعمد لا یحل له أن یرجع الى صاحبه أبدا.(1)
2- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان؛ و على بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابنأبىعمیر، عن جمیل بن دراج، عن أبىعبدالله علیهالسلام؛ و ابراهیم بن عبدالحمید، عن أبىعبدالله و أبىالحسن علیهماالسلام قال:اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هکذا ثلاثا لم تحل له أبدا.(2)
3- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: بلغنا عن أبیک أن الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا اذا کان عالما فاذا کان جاهلا فارقها و تعتد ثم یتزوجها نکاحا جدیدا.(2)
1) الکافى: 5 / 427.
2) الکافى: 5 / 428.