1- قال الصدوق: و سئل موسى بن جعفر علیهماالسلام «عن رجل اشترى جاریة فمکث عنده أشهرا لم تطمث و لیس ذلک من کبر، و ذکر النساء أنه لیس بها حبل هل یجوز أن تنکح فى الفرج؟ فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حبل، فلا بأس أن یمسها فى الفرج»(1)
2- الکلینى: عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد، عن ابنمحبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أباالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام قلت: أشترى الجاریة فتمکث عندى الأشهر لا تطمث و لیس ذلک من کبر و اریها النساء فیقلن لى: لیس بها حبل، فلى أن أنکحها فى فرجها: فقال: ان الطمث قد تحبسه الریح من غیر حبل فلا بأس أن تمسها فى الفرج، قلت: فان کان بها حبل فما لى منها؟ قال: ان أردت فیما دون الفرج.(2)
3- روى المجلسى عن قرب الاسناد: عن على بن سلیمان بن رشید، عن مالک بن أشیم، عن اسماعیل بن بزیع قال: قلت لأبىالحسن الأول علیهالسلام ان لنا فتاة و قد ارتفع حیضها، فقال لى: اخضب رأسها بالحناء، فانه سیعود حیضها الى ما کان، قال: ففعلت فعاد الحیض الى ما کان.(3)
1) الفقیه: 1 / 94.
2) الکافى: 3 / 108.
3) بحارالانوار: 81 / 89.