1- البرقى، عن محمد بن على أبوسمینة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: ما تقول فى رجل محل وقع على امرأته محرمة؟ قال: أخبرنى موسر هو أم معسر؟ قلت: اجبنى فیهما جمیعا؟ قال: عالم هو أم جاهل؟ قلت: أجبنى فیهما جمیعا؟ قال: هو أمرها بالاحرام أم هى أحرمت من قبل نفسها بغیر اذنه؟
قلت: و اجبنى فیهما جمیعا، قال: ان کان موسرا أو کان عالما فانه لا ینبغى له أن یفعل، فان کان هو أمرها بالاحرام؛ فان علیه بدنة، و ان شاء بقرة، و ان شاء شاة، فان لم یکن أمرها بالاحرام فلا شىء علیه موسرا کان أو معسرا، فان کان معسرا و کان أمرها فعلیه شاة، أو صیام، أو صدقة.(1)
2- الطوسى باسناده عن محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبىنصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىالحسن موسى علیهالسلام: اخبرنى عن رجل حل وقع على أمة محرمة؟ قال: موسرا أو معسرا قلت: اجبنى عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم یأمرها و أحرمت من قبل نفسها؟
قلت: أجبنى فیهما قال: ان کان موسرا و کان عالما أنه لا ینبغى له و کان هو الذى أمرها بالاحرام فعلیه بدنة و ان شاء بقرة و ان شاء شاة. و ان لم یکن أمرها بالاحرام فلا شىء علیه موسرا کان أو معسرا، و ان کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام.(2)
1) المحاسن: 310.
2) الاستبصار: 2 / 190.