1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبىحمزة قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظیما، قلت: أفتنى، فقال: استکرهها؟ أو لم یستکرهها؟ قلت: أفتنى فیهما جمیعا، فقال: ان کان استکرهها فعلیه بدنتان و ان لم یکن استکرهها فعلیه بدنة و علیها بدنة و یفترقان من المکان الذى کان فیه ما کان حتى ینتهیا الى مکة و علیهما الحج من قابل لابد منه.
قال: قلت: فاذا انتهیا الى مکة فهى امرأته کما کانت؟ فقال: نعم هى امرأته کما هى، فاذا انتهیا الى المکان الذى کان منهما ما کان افترقا حتى یحلا فاذا أحلا فقد انقضى عنهما، فان أبى کان یقول ذلک.
و فى روایة أخرى فان لم یقدر على بدنة فاطعام ستین مسکینا لکل مسکین مد فان لم یقدر فصیام ثمانیة عشر یوما و علیها أیضا کمثله ان لم یکن استکرهها.(1)
2- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابنأبىنصر، عن صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىالحسن موسى علیهالسلام: أخبرنى عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسر او معسر؟ قلت: أجبنى فیهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم یأمرها أو احرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبنى فیهما، فقال: ان کان موسرا و کان عالما أنه لا ینبغى له و کان هو الذى أمرها بالاحرام فعلیه بدنة و ان شاء قرة و ان شاء شاة و ان لم یکن أمرها بالاحرام فلا شىء علیه موسرا کان أو معسرا و ان کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام.(2)
3- عنه، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن المحرم یعبث بأهله حتى یمنى من غیر جماع أو یفعل ذلک فى شهر رمضان ماذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة مثل ما على الذى یجامع.(3)
4- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: قلت له: ما تقول فى محرم عبث بذکره فأمنى؟ قال: أرى علیه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل.(3)
5- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد، عن على ابن أبىحمزة، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم، قال: علیه بدنة و ان لم ینزل و لیس له أن یأکل منها.(4)
6- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابنابىعمیر، عن على بن یقطین، عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاریته بعد ما حلق فلم یطف و لم یسع بین الصفا و المروة: اطرحى ثوبک و نظر الى فرجها، قال: لا شىء علیه اذا لم یکن غیر النظر.(5)
1) الکافى: 4 / 384 و التهذیب: 5 / 317.
2) الکافى: 4 / 374 و الاستبصار: 2 / 190 و المحاسن: 310 و التهذیب: 5 / 320.
3) الکافى: 4 / 376 و التهذیب: 5 / 324.
4) الکافى: 4 / 376 و التهذیب: 5 / 327.
5) الکافى: 4 / 380 و التهذیب: 5 / 479.