جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

المتعة

زمان مطالعه: 5 دقیقه

1- روى الحمیرى، عن بکر بن محمد، قال: سألت أباالحسن موسى، عن المتعة، أمن الاربع هى؟ فقال: لا.(1)

2- عنه ایضا قال: سألته عن المتعة. فقال: اکره له أن یخرج من الدنیا و قد بقیت علیه خلة من خلل رسول‏الله صلى الله علیه و آله، لم یقضها.(1)

3- محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏محبوب، عن على السائى قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: جعلت فداک انى کنت أتزوج المتعة فکرهتها و تشأمت بها فأعطیت الله عهدا بین الرکن و المقام و جعلت على فى ذلک نذرا و صیاما ألا أتزوجها ثم ان ذلک شق على و ندمت على یمینى و لم یکن بیدى من القوة ما أتزوج فى العلانیة، قال: فقال لى: عاهدت الله أن لا تطیعه والله لئن لم تطعه لتعصینه.(2)

4- عنه، عن على بن ابراهیم، عن المختار بن محمد المختار، و محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوى جمیعا، عن الفتح بن یزید قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المتعة فقال: هى حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله بالتزویج فلیستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزویج فهى مباح له اذا غاب عنها.(3)

5- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: کتب أبوالحسن علیه‏السلام الى بعض موالیه لا تلحوا على المتعة، انما علیکم اقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم فیکفرن و یتبرین و یدعین على الآمر بذلک و یلعنونا.(4)

6- عنه، عن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن محمد بن الفضیل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل یجوز للرجل أن یتمتع منها یوما أو أکثر؟ فقال: اذا کانت مشهورة بالزنا فلا یتمتع منها و لا ینکحها.(5)

7- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: الرجل یتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتیه کل یوم حتى توفیه شرطه أو تشترط أیاما معلومة تأتیه فیها فتغدر به فلا تأتیه على ما شرطه علیها فهل یصلح له أن یحاسبها على ما لم تأته من الأیام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال: نعم ینظر ما قطعت من الشرط فیحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أیام الطمث فانها لها فلا یکون له الا ما أحل لها فرجها.(6)

8- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن أحمد بن أشیم قال: کتب الیه الریان بن شبیب – یعنى أبى‏الحسن علیه‏السلام – الرجل یتزوج المرأة متعة بمهر الى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقى، ثم دخل بها و علم بعد دخوله

بها قبل أن یوفیها باقى مهرها انما زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها أیجوز له حبس باقى مهرها أم لا یجوز؟ فکتب علیه‏السلام لا یعطیها شیئا لأنها عصت الله عزوجل.(7)

9- عنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام هل للرجل أن یتمتع من المملوکة باذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: نعم اذا رضیت الحرة قلت: فان أذنت الحرة یتمتع منها؟ قال: نعم و روى أیضا أنه لا یجوز أن یتمتع بالأمة على الحرة.(8)

10- عنه، عن على، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبى‏الحسن موسى علیه‏السلام: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب علیها أهلها فزوجوها بغیر اذنها علانیة و المرأة امرأة صدق کیف الحیلة؟ قال: لا تمکن زوجها من نفسها حتى ینقضى شرطها و عدتها، قلت: ان شرطها سنة و لا یصبر لها زوجها و لا أهلها سنة.

قال: فلیتق الله زوجها الأول و لیتصدق علیها بالایام فانها قد ابتلیت و الدار دار هدنة و المؤمنون فى تقیة، قلت: فانه تصدق علیها بأیامها و انقضت عدتها کیف تصنع؟ قال: اذا خلا الرجل فلتقل هى: یا هذا ان أهلى وثبوا على فزوجونى منک بغیر أمرى و لم یستأمرونى و انى الآن قد رضیت فاستأنف أنت الآن فتزوجنى تزویجا صحیحا فیما بینى و بینک.(9)

11- عنه، عن على بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن على بن یقطین قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن المتعة فقال: و ما أنت و ذاک فقد أغناک الله عنها، قلت: انما أردت أن أعلمها، فقال: هى فى کتاب على علیه‏السلام، فقلت: نزیدها و تزداد؟ فقال: و هل یطیبه الا ذاک.(3)

12- عنه، عن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: ارسلت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام: کم أدنى أجل المتعة هل یجوز أن یتمتع الرجل

بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.(10)

13- قال الصدوق: روى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن أبى‏حمزة قال: «قرأت فى کتاب رجل الى أبى‏الحسن علیه‏السلام رجل تزوج بامرأة متعة الى أجل مسمى فاذا انقضى الأجل بینهما هل یحل له أن یتزوج باختها؟ فقال: لا یحل له حتى تنقضى عدتها»(11)

14- الطوسى باسناده عن سعدان عن على بن یقطین قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: نساء اهل المدینة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم.(12)

15- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن عیسى عن الفضل بن کثیر المدائنى عن المهلب الدلال انه کتب الى أبى‏الحسن علیه‏السلام ان امرأة کانت معى فى الدار ثم انها زوجتنى نفسها و اشهدت الله و ملائکته على ذلک ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فکتب علیه‏السلام: التزویج الدائم لا یکون الا بولى و شاهدین، و لا یکون تزویج متعة ببکر على استر نفسک و اکتم رحمک الله.(13)

16- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن یعقوب بن یقطین قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن الرجل یتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا.(14)

17 – المجلسى عن الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سأل رجل أباالحسن علیه‏السلام و أنا أسمع عن رجل یتزوج المرأة متعة و یشترط علیها أن لا یطلب ولدا فبلى ذلک بولد فشدد فى انکار الولد فقال: یجحده اعظاما، فقال الرجل: فانى أتهمها فقال: لا ینبغى لک الا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ان الله یقول: «الزانى لا ینکح الا زانیة أو مشرکة و الزانیة لا ینکحها الا زان أو مشرک و حرم ذلک على المؤمنین»(15)

18- عنه، عن الحسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام هل یجوز للرجل أن یتمتع من المملوکة باذن أهلها و له امرأة حرة؟

قال: نعم اذا رضیت الحرة، و قلت له: الرجل یتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أکثر اذا کان الشى‏ء هو المعلوم الى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: و أجمع منهن ما شئت؟ قال: فکست قلیلا ثم قال: دع عنک هذا.(16)

19- عنه، عن القاسم، عن على، عن أبى‏ابراهیم علیه‏السلام أنه قال: اذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا یتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة التى طلق، و قال: لا یجتمع ماؤه فى خمس قلت: و ان کانت متعة؟ قال: و ان کانت متعة.(17)

20- عنه، عن الحسین عن محمد بن الفضیل، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن یتمتع بها یوما أو أکثر؟ فقال: اذا کانت مشهورة بالزنا فلا ینکحها و لا یتمتع منها.(18)


1) قرب الاسناد: 52 – 21.

2) الکافى: 5 / 450.

3) الکافى: 5 / 452.

4) الکافى: 5 / 453.

5) الکافى: 5 / 454 و الاستبصار: 3 / 142 و التهذیب: 5 / 252.

6) الکافى: 5 / 461.

7) الکافى: 5 / 462.

8) الکافى: 5 / 463.

9) الکافى: 5 / 466.

10) الکافى: 5 / 460.

11) الفقیه: 3 / 463.

12) التهذیب: 5 / 253 و الاستبصار: 3 / 143.

13) التهذیب: 5 / 255 و الاستبصار: 3 / 146.

14) التهذیب: 5 / 257 و الاستبصار: 3 / 146.

15) بحارالانوار: 103 / 318.

16) بحارالانوار: 103 / 319.

17) البحار: 103 / 386.

18) البحار: 104 / 13.