1- ابوجعفر الطوسى باسناده عن على بن الحسن عن عثمان بن عیسى عن سماعة ابن مهران عن ابىعبدالله و ابىالحسن علیهماالسلام قال: سألته عن المبارات کیف هى؟ قال: یکون امرأة على زوجها شىء من صداقها أو من غیره و یکون قد اعطاها بعضه و یکره کل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما أخذت منک فهو لى و ما بقى علیک فهو لک و ابارئک فیقول لها الرحل فان انت رجعت فى شىء مما ترکت فانا أحق ببضعک.(1)
2- عنه، باسناده عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابنمحبوب عن سعد بن ابىخلف قال: سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن شىء من الطلاق فقال: اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملکت نفسها و لا سبیل له علیها و تذهب حیث شاءت و لا نفقة لها علیه قال: قلت: ألیس الله یقول: «و لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن»؟
قال: فقال: انما عنى بذلک التى تطلق تطلیقة بعد تطلیقة فتلک التى لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التى یطلقها الرجل تطلیقة ثم یدعها حتى یخلو أجلها فهذه أیضا تعتد فى منزل زوجها و لها النفقة و السکنى حتى تنقضى عدتها.(2)
1) التهذیب: 8 / 101.
2) التهذیب: 8 / 132.