1- روى الشیخ الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسین
عن موسى ابن القاسم عن على بن جعفر عن موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فیها زنبیل من عذرة رطبة أو یابسة أو زنبیل من سرقین أیصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس، و سألته عن رجل کان یستقى من بئر ماء فرعف فیها هل یتوضأ منها؟ قال: ینزف منها دلاء یسیرة ثم یتوضأ منها.(1)
2- عنه باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن أبىعمیر عن کردویه قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الکلاب قال: ینزح منها ثلاثون دلوا و ان کانت مبخرة.(2)
3- عنه، باسناده عن العمرکى عن على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل فى الماء یتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا أن یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء، و سألته عن العظایة و الحیة و الوزغ تقع فى الماء فلا یموت ایتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، و سألته عن فارة وقعت فى حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أیبیعه من مسلم؟ قال: نعم و یدهن منه.(3)
1) التهذیب: 1 / 246.
2) التهذیب: 1 / 413 و الاستبصار: 1 / 43.
3) التهذیب: 1 / 419.