جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اللعان

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر، عن أخیه أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع

شهادات بالله ثم نکل فى الخامسة قال: ان نکل فى الخامسة فهى امرأته و جلد و ان نکلت المرأة عن ذلک اذا کانت الیمین علیها فعلیها مثل ذلک.(1)

2- قال: و سألته عن الملاعنة قائما یلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قیام.(1)

3- قال: و سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن یدخل بها فادعت أنها حامل قال: ان أقامت البینة على أنه أرخى سترا ثم أنکر الولد لاعنها ثم بانت منه و علیه المهر کملا.(1)

4- الصدوق: اخبرنى على بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد بن حملان ابن الحسین عن الحسین بن الولید عن مروان بن دینار عن ابى‏الحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: قلت: لاى علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذى لاعنها أبدا قال: لتصدیق الایمان لقولهما بالله.(2)

5- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته یهودیة أو نصرانیة أو أمة فاولدها و قذفها فهل علیه لعان؟ قال: لا.(3)

6- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم اکذب نفسه هل یرد علیه ولده؟ فقال: اذا أکذب نفسه جلد الحد ورد علیه ابنه و لا ترجع الیه امرأته أبدا.(4)


1) الکافى: 6 / 165 و التهذیب: 8 / 193.

2) علل الشرایع: 2 / 195.

3) التهذیب: 8 / 189 و الاستبصار: 3 / 374.

4) الاستبصار: 3 / 376 و التهذیب: 8 / 194.