جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

القصر و الاتمام

زمان مطالعه: 6 دقیقه

1- روى عبدالله بن یحیى الکاهلى، عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح علیه‏السلام قال: قال لى: أتم الصلاة فى الحرمین مکة و المدینة.(1)

2- روى البرقى باسناده، عن على بن أسلم، عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن قوم خرجوا فى سفر لهم، فلما انتهوا الى الموضع الذى یجب علیهم فیه التقصیر قصروا فلما أن صاروا على فرسخین أو ثلاثة أو أربعة فراسخ، تخلف عنهم رجل لا یستقیم لهم السفر الا بمجیئه الیهم، فأقاموا على ذلک أیاما لا یدرون هل یمضون فى سفرهم أو ینصرفون فهل ینبغى لهم أن یتموا الصلاة أم یقیموا على تقصیرهم؟

فقال: ان کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فیلقیموا على تقصیرهم أقاموا أم انصرفوا، و ان کانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فلیتموا الصلاة ما أقاموا، فاذا مضوا فلیقصروا، ثم قال: و هل تدرى کیف صار هکذا؟ قلت: لا أدرى، قال: لان التقصیر فى بریدین، و لا یکون التقصیر فى أقل من ذلک، فاذا کانوا قد ساروا بریدا و أرادوا أن ینصرفوا بریدا کانوا قد ساروا سفر التقصیر، و ان کانوا ساروا أقل من ذلک لم یکن لهم الا اتمام الصلاة.

قلت: ألیس قد بلغوا الموضع الذى لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذى خرجوا منه؟ قال: بلى انما قصروا فى ذلک الموضع، لانهم لم یشکوا فى مسیرهم، و أن السیر سیجد بهم، فلما جاءت العلة فى مقامهم دون البرید صاروا هکذا.(2)

3- روى الکلینى عن على، عن أبیه، عن ابن‏أبى‏عمیر، عن على بن یقطین، عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن رجل خرج فى سفر ثم تبدو له الاقامة و هو فى صلاته، قال: یتم اذا بدت له الاقامة.(3)

4- روى الحمیرى، عن الحسن بن على بن النعمان، عن عثمان بن عیسى، قال: سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن اتمام الصلاة فى الحرمین مکة و المدینة. فقال: اتم الصلاة و لو صلاة واحدة.(4)

5- و روى أیضا عن صالح بن عبدالله الخثعمى قال: کتبت الى أبى‏الحسن موسى

علیه‏السلام اسأله عن الصلاة فى المسجدین أقصر أو أتم. فکتب الى اى ذلک فعلت فلا بأس.(4)

6- روى الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقى، عن حمزة بن عبدالله الجعفرى قال: «لما أن نفرت من منى نویت المقام بمکة فأتممت الصلاة، ثم جاءنى خبر من امنزل فلم أجد بدا من المصیرالى المنزل فلم أدر اتم أم اقصر، و أبوالحسن علیه‏السلام یومئذ بمکة فأتیته فقصصت علیه القصة فقال لى: ارجع الى التقصیر»(5)

7- عنه، قال: و سأل اسحاق بن عمار أباابراهیم موسى بن جعفر علیهماالسلام «فى الرجل یکون مسافرا ثم یقدم فیدخل بیوت الکوفة أیتم الصلاة أم یکون مقصرا حتى یدخل الى أهله؟ قال: بل یکون مقصرا حتى یدخل الى أهله»(6)

8- عنه، قال: و سأل على بن یقطین أباالحسن علیه‏السلام «عن الرجل یخرج فى السفر ثم یبدو له فى الاقامة و هو فى الصلاة، قال: یتم اذا بدت له الاقامة. و عن الرجل یشیع أخاه الى المکان الذى یجب علیه فیه التقصیر و الافطار، قال: لا: بأس بذلک»(7)

9- روى ایضا باسناده عن على بن یقطین، عن أبى‏الحسن الاول أنه قال: کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر.(8)

10- قال أیضا: سأل سماعة بن مهران أباالحسن الاول علیه‏السلام: «عن وقت صلاة اللیل فى السفر، فقال: من حین تصلى العتمة الى أن ینفجر الصبح»(9)

11- روى الطوسى باسناده عن ابى‏جعفر عن الحسن بن على بن یقطین عن اخیه عن ابیه على بن یقطین قال: سألت أباالحسن الاول علیه‏السلام عن الرجل یخرج فى سفره و هو مسیرة یوم قال: یجب علیه التقصیر اذا کان مسیرة یوم و ان کان یدور فى عمله.(10)

12- عنه باسناده عن على بن اسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام اخرج الى ضیعتى و من منزلى الیها اثنى عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.(11)

13- عنه، باسناده عن محمد بن سهل عن ابیه قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن رجل یسیر الى ضیعته على بریدین أو ثلاثة و ممره على ضیاع بنى‏عمه أیقصر و یفطر أو یتم و یصوم؟ قال: لا یقصر و لا یفطر.(12)

14- عنه، باسناده عن ابراهیم عن البرقى عن سلیمان بن جعفر الجعفرى عن موسى بن حمزة بن بزیع قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام جعلت فداک ان لى ضیعة دون بغداد فأخرج من الکوفة أرید بغداد فأقیم فى تلک الضیعة فأقصر أم اتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.(13)

15- عنه (رحمه‏الله) عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن‏ابى‏نصر عن حماد بن عثمان عن على بن یقطین قال: قلت لأبى‏الحسن الأول علیه‏السلام الرجل یتخذ المنزل فیمر به أیتم صلاته أم یقصر؟ قال: کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل و لیس لک ان تتم فیه.(13)

16- عنه، باسناده عن احمد عن الحسن بن على بن یقطین عن أخیه الحسین عن على قال: سألت أباالحسن الأول علیه‏السلام عن رجل یمر ببعض الامصار و له بالمصر دار و لیس المصر وطنه أیتم صلاته أم یقصر؟ قال: یقصر الصلاة، و الضیاع مثل ذلک اذا مر بها.(14)

17- عنه، باسناده عن ایوب عن صفوان بن یحیى عن سعد بن ابى‏خلف قال: سأل على بن یقطین أباالحسن الأول علیه‏السلام عن الدار تکون للرجل بمصر أو الضیعة فیمر بها قال: اذا کان مما قد سکنه أتم فیه الصلاة و ان کان مما لم یسکنه فلیقصر.(13)

18- عنه، باسناده عن ایوب بن نوح على بن ابى‏طالب عن احمد بن محمد بن ابى‏نصر عن حماد بن عثمان عن على بن یقطین قال: قلت لأبى‏الحسن الأول علیه‏السلام ان لى ضیاعا و منازل، بین القریة و القریتین الفرسخان و الثلاثة فقال: کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر.(15)

19- عنه، باسناده عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل ابن بزیع عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن الرجل یقصر فى ضیعته؟ فقال: لا بأس ما لم ینو مقام عشرة ایام الا ان یکون له فیها منزل یستوطنه، فقلت: ما الاستیطان؟ فقال: أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر فاذا کان کذلک یتم فیها متى یدخلها و قال: و أخبرنى محمد بن اسماعیل انه صلى فى ضیعته فقصر فى صلاته، فقال احمد: و أخبرنى على بن اسحاق بن سعد و احمد بن محمد جمیعا ان ضیعته التى قصر فیها الحمراء.(16)

20- عنه، باسناده عن محمد بن خالد الطیالسى عن سیف بن عمیرة عن اسحاق ابن عمار قال: سألت اباابراهیم علیه‏السلام عن الذین یکرون الدواب یختلفون کل الأیام أعلیهم التقصیر اذا کانوا فى سفر؟ قال: نعم.(17)

21- عنه (رحمه‏الله) عن سعد عن ابى‏جعفر عن ابیه و محمد بن خالد البرقى عن عبدالله بن المغیرة عن اسحاق بن عمار عن ابى‏ابراهیم علیه‏السلام قال: سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب و قلت یختلفون کل ایام کلما جاءهم شى‏ء اختلفوا فقال: علیهم التقصیر اذا سافروا.(17)

22-عنه (رحمه‏الله) عن سعد عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أباالحسن علیه‏السلام یقول فى الرجل یقدم من سفره فى وقت الصلاة فقال: ان کان لا یخاف الوقت فلیتم و ان کان یخاف خروج الوقت فلیقصر.(18)

23- عنه، عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابى‏عمیر عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن امرأة کانت معنا فى السفر و کانت تصلى المغرب رکعتین ذاهبة و جائیة قال: لیس علیها قضاء.(19)

24- عنه، باسناده عن سعد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابن ابى‏عمیر و على بن الحکم عن حماد بن عثمان عن ابى‏الحسن الأول علیه‏السلام فى الرجل یصلى النافلة و هو على دابة فى الأمصار قال: لا بأس.(20)

25- عنه (رحمه‏الله) عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن‏ابى‏عمیر عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابى‏الحسن الأول علیه‏السلام فى الرجل یصلى النوافل فى الأمصار و هو على دابته حیث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به(21)

26- عنه، عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد العلوى عن العمرکى البوفکى عن على بن جعفر عن اخیه موسى علیهماالسلام قال: سألته عن رجل جعل لله علیه ان یصلى کذا و کذا صلاة هل یجزیه ان یصلى ذلک على دابته و هو مسافر؟ قال: نعم.(22)

27- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابیه قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام: عن الرجل یصلى النافلة قاعدا و لیست به علة فى سفر أو حضر قال: لا بأس.(23)

28- عنه، باسناده عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى‏الحسن علیه‏السلام قال: سألته عن صلاة النافلة فى الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قریبا من أبیات الکوفة أو کنت مستعجلا بالکوفة فقال: ان کنت مستعجلا لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلک ان ترکته و انت راکب فنعم، و الا فان صلاتک على الأرض أحب الى.(23)

29- عنه باسناده عن الحمیرى قال: کتبت الى أبى‏الحسن علیه‏السلام روى جعلنى الله فداک موالیک عن آبائک ان رسول‏الله صلى الله علیه و آله صلى الفریضة على راحلته فى یوم مطیر و یصیبنا المطر و نحن فى محاملنا و الارض مبتلة و المطر یؤذى، فهل یجوز لنا یا سیدى ان نصلى فى هذه الحال فى محاملنا أو على دوابنا الفریضة ان شاء الله، فوقع علیه‏السلام: یجوز ذلک مع الضرورة الشدیدة.(22)


1) اصل الکاهلى: 89.

2) المحاسن: 312 و الکافى: 3 / 433 و العلل: 2 / 55.

3) الکافى: 3 / 435.

4) قرب الاسناد: 125 – 123.

5) الفقیه: 1 / 443 و الاستبصار: 1 / 239.

6) الفقیه: 1 / 444 و الاستبصار: 1 / 242.

7) الفقیه: 1 / 446.

8) الفقیه: 1 / 451.

9) الفقیه: 1 / 453.

10) التهذیب: 3 / 209.

11) التهذیب: 3 / 210 و الاستبصار: 1 / 129.

12) التهذیب: 3 / 211 و الاستبصار: 1 / 129.

13) التهذیب: 3 / 212 و الاستبصار: 1 / 230.

14) التهذیب: 3 / 212.

15) التهذیب: 3 / 213 و الاستبصار: 1 / 230.

16) التهذیب: 3 / 213.

17) التهذیب: 3 / 216 و الاستبصار: 1 / 233.

18) التهذیب: 3 / 223 و الاستبصار: 1 / 240.

19) التهذیب: 3 / 226.

20) التهذیب: 3 / 229.

21) التهذیب: 3 / 230.

22) التهذیب: 3 / 231.

23) التهذیب: 3 / 232.