زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- الشیخ ابوجعفر الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى عن على بن الحکم عن عبدالملک بن عتبة الهاشمى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الرجل یکون له امرأتان یرید أن یؤثر احداهما بالکسوة و العطیة أیصلح ذلک؟ قال: لا بأس بذلک و اجتهد فى العدل بینهما.(1)
2- عنه، باسناده عن معمر بن خلاد قال: سألت أباالحسن علیهالسلام هل یفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا و لا بأس به فى الاماء.(1)
3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن محمد بن أحمد العلوى عن العمرکى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: لیلتى و یومى لک یوما أو شهرا أو ما کان أیجوز ذلک؟ قال: اذا طابت نفسها و اشترى ذلک منها فلا بأس.(2)
1) التهذیب: 7 / 422 و الاستبصار: 3 / 241.
2) التهذیب: 7 / 474.