زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبىنصر، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: کانت عندى ودیعة و قال: الآخر انما کانت علیک قرضا، قال: المال لازم له الا أن یقیم البینة أنها کانت ودیعة.(1)
2- أبوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابىعبدالله و ابىابراهیم علیهماالسلام قالا: العاریة لیس على مستعیرها ضمان الا ما کان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا، و قالا: اذا استعرت عاریة بغیر اذن صاحبها فهلکت فالمستعیر ضامن.(2)
1) الکافى: 5 / 239.
2) التهذیب، 7 / 183.