1- روى الکلینى عن محمد بن یحیى، عن العمرکى بن على، عن على بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل و المرأة هل یصلح لهما أن یستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال: لا بأس.(1)
2- عنه، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحسین، عن محمد بن الحسین، عن أبیه قال: کتبت الى أبىالحسن علیهالسلام: ما تقول فى التلطف یستدخله الانسان و هو صائم؟ فکتب: لا بأس بالجامد.(1)
3- روى ابوجعفر الطوسى باسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن بن على قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن الصائم اذا اشتکى عینه یکتحل بالذرور و ما اشبهه أم لا یسوغ له ذلک؟ فقال: لا یکتحل.(2)
4- عنه، باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن
الصائم أترى له ان یشم الریحان ام لا ترى ذلک له؟ فقال: لا بأس به.(3)
5- عنه، باسناده، عن ابىجعفر عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد قال: کتب رجل الى أبىالحسن علیهالسلام هل یشم الصائم الریحان یتلذذ به؟ فقال علیهالسلام: لا بأس به.(4)
6- عنه، باسناده عن على بن جعفر عن أخیه موسى علیهالسلام قال: سألته عن الصائم یذوق الشراب و الطعام یجد طعمه فى حلقه قال: لا یفعل: قلت: فان فعل فما علیه؟ قال: لا شىء علیه و لا یعود.(5)
1) الکافى: 4 / 110 و التهذیب: 4 / 204 و الاستبصار: 2 / 83.
2) التهذیب: 4 / 259 و الاستبصار: 2 / 89.
3) التهذیب: 4 / 266.
4) الاستبصار: 2 / 93 و التهذیب: 4 / 266.
5) التهذیب: 4 / 325.