جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الشرط فى النکاح

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1- روى الحمیرى باسناده عن على بن رئاب قال: سأل ابوالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دینار و على ان تخرج معه الى بلده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون دینارا أرأیت ان لم تخرج معه الى بلاده قال: فقال: ان أراد ان یخرج بها الى بلاد الشرک فلا شرط له علیها فى ذلک و لها مائة دینار التى اصدقها ایاها و ان أراد ان یخرج بها الى بلاد المسلمین و دار الاسلام فله ما شرط علیها و المسلمون عند شروطهم و لیس له ان یخرج بها الى بلاده حتى یؤدى الیها صداقها أو ترضى منه ذلک فما رضیته جائز له.(1)

2 – محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن منصور بن بزرج قال: قلت لأبى‏الحسن موسى علیه‏السلام و أنا قائم: جعلنى الله فداک ان شریکا لى کانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها و قالت المرأة: لا والله لا أتزوجک أبدا حتى تجعل الله لى علیک ألا تطلقنى و لا تزوج على؟ قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنى الله فداک، قال: بئس ما صنع و ما کان یدریه ما وقع فى قلبه فى جوف اللیل أو النهار.

ثم قال له: أما الآن فقل له فلیتم للمرأة شرطها فان رسول‏الله صلى الله علیه و آله قال: «المسلمون عند شروطهم» قلت: جعلت فداک انى أشک فى حرف، فقال: هو عمران یمر بک ألیس هو معک بالمدینة؟ فقلت: بلى، قال: فقل له: فلیکتبها و لیبعث بها الى فجاءنا عمران بعد ذلک فکتبناها له و لم یکن فیها زیادة و لا نقصان فرجع بعد ذلک: فلقینى فى سوق الحناطین فحک منکبه بمنکبى فقال: یقرئک السلام و یقول لک: قل

للرجل: یفى بشرطه.(2)

3- الطوسى باسناده عن أیوب بن نوح عن صفوان بن یحیى عن منصور بزرج عن عبدصالح علیه‏السلام قال: قلت ان رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فابت علیه الا ان یجعل لله علیه أن لا یطلقها و لا یتزوج علیها فاعطاها ذلک، ثم بدا له فى التزویج بعد ذلک فکیف یصنع؟ قال: بئس ما صنع و ما کان یدریه ما یقع فى قلبه باللیل و النهار قل له فلیف للمرأة بشرطها، فان رسول‏الله صلى الله علیه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم.(3)


1) قرب الاسناد: 124 و الکافى: 5 / 404 و التهذیب: 7 / 373.

2) الکافى: 5 / 404.

3) التهذیب: 7 / 371 و الاستبصار، 3 / 232.