جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الزنا

زمان مطالعه: 2 دقیقه

1 – محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن على بن سوید قال: قلت لأبى‏الحسن علیه‏السلام: انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجمیلة فیعجبنى النظر الیها، فقال لى: یا على لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکة و یهلک الدین.(1)

2- روى الکشى عن حمدان قال: حدثنا معاویة عن شعیب العقرقوفى عن ابى‏بصیر قال: سألت أباعبدالله علیه‏السلام عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر علیها. قال: ترجم المرأة و یضرب الرجل مائة سوط لانه لم یسأل. قال شعیب: فدخلت على أبى‏الحسن علیه‏السلام فقلت له: امرأة تزوجت و لها زوج. قال: ترجم المرأة و لا شى‏ء على الرجل، فلقیت ابابصیر فقلت له: انى سألت أباالحسن علیه‏السلام عن المرأة التى

تزوجت و لها زوج، قال: ترجم المرأة و لا شى‏ء على الرجل قال: فمسح صدره و قال: ما اظن صاحبنا تناهى حکمة بعد.(2)

3- عنه، عن على بن محمد قال: حدثنى محمد بن احمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعیب بن یعقوب العقرقوفى قال: سألت أباالحسن علیه‏السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و لم یعلم؟ قال: ترجم المرأة و لیس على الرجل شى‏ء اذا لم یعلم، فذکرت ذلک لأبى‏بصیر المرادى قال: قال لى والله جعفر ترجم المرأة و یجلد الرجل الحد. قال: فضرب بیده على صدره یحکها اظن صاحبنا ما تکامل علمه.(3)

4- قال الصدوق: روى على بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: «سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم یدخل بها فزنى ما علیه؟ قال: یجلد الحد و یحلق رأسه و یفرق بینه و بین أهله و ینفى سنة»(4)

5- عنه، قال: و فى روایة الحسن بن محبوب، عن الفضل بن یونس قال: «سألت أباالحسن موسى علیه‏السلام عن رجل تزوج امرأة فلم یدخل بها فزنت، قال: یفرق بینهما و تحد الحد و لا صداق لها»(4)

6- عنه، قال: ابى رحمه‏الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا ابراهیم بن مهزیار عن اخیه على عن الحسن بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیه‏السلام عن الرجل اذا هوزنا و عنده السریة و الامة یطأهما تحصنه الامة تکون عنده فقال: نعم انما ذاک لان عنده ما یغنیه عن الزنا قلت: فان کانت عنده امرأة متعة تحصنه. فقال: لا انما هو على الشى‏ء الدائم عنده.(5)

7- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیه‏السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة تحل لابنه ان یتزوجها؟ قال: لا.(6)


1) الکافى: 5 / 542.

2) رجال الکشى: 153.

3) رجال الکشى: 154.

4) الفقیه: 3 / 416.

5) علل الشرایع: 2 / 197.

6) التهذیب: 7 / 282 و الاستبصار: 3 / 163.