1 – محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن على بن سوید قال: قلت لأبىالحسن علیهالسلام: انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجمیلة فیعجبنى النظر الیها، فقال لى: یا على لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکة و یهلک الدین.(1)
2- روى الکشى عن حمدان قال: حدثنا معاویة عن شعیب العقرقوفى عن ابىبصیر قال: سألت أباعبدالله علیهالسلام عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر علیها. قال: ترجم المرأة و یضرب الرجل مائة سوط لانه لم یسأل. قال شعیب: فدخلت على أبىالحسن علیهالسلام فقلت له: امرأة تزوجت و لها زوج. قال: ترجم المرأة و لا شىء على الرجل، فلقیت ابابصیر فقلت له: انى سألت أباالحسن علیهالسلام عن المرأة التى
تزوجت و لها زوج، قال: ترجم المرأة و لا شىء على الرجل قال: فمسح صدره و قال: ما اظن صاحبنا تناهى حکمة بعد.(2)
3- عنه، عن على بن محمد قال: حدثنى محمد بن احمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعیب بن یعقوب العقرقوفى قال: سألت أباالحسن علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و لم یعلم؟ قال: ترجم المرأة و لیس على الرجل شىء اذا لم یعلم، فذکرت ذلک لأبىبصیر المرادى قال: قال لى والله جعفر ترجم المرأة و یجلد الرجل الحد. قال: فضرب بیده على صدره یحکها اظن صاحبنا ما تکامل علمه.(3)
4- قال الصدوق: روى على بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر علیهماالسلام قال: «سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم یدخل بها فزنى ما علیه؟ قال: یجلد الحد و یحلق رأسه و یفرق بینه و بین أهله و ینفى سنة»(4)
5- عنه، قال: و فى روایة الحسن بن محبوب، عن الفضل بن یونس قال: «سألت أباالحسن موسى علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم یدخل بها فزنت، قال: یفرق بینهما و تحد الحد و لا صداق لها»(4)
6- عنه، قال: ابى رحمهالله قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا ابراهیم بن مهزیار عن اخیه على عن الحسن بن سعید عن صفوان بن یحیى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل اذا هوزنا و عنده السریة و الامة یطأهما تحصنه الامة تکون عنده فقال: نعم انما ذاک لان عنده ما یغنیه عن الزنا قلت: فان کانت عنده امرأة متعة تحصنه. فقال: لا انما هو على الشىء الدائم عنده.(5)
7- ابوجعفر الطوسى باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن جعفر علیهالسلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة تحل لابنه ان یتزوجها؟ قال: لا.(6)
1) الکافى: 5 / 542.
2) رجال الکشى: 153.
3) رجال الکشى: 154.
4) الفقیه: 3 / 416.
5) علل الشرایع: 2 / 197.
6) التهذیب: 7 / 282 و الاستبصار: 3 / 163.