1 – ابوجعفر الطوسى باسناده عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابنابىعمیر و عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: بلغنا عن ابیک علیهالسلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا اذا کان عالما فاذا کان جاهلا فارقها و تعتد ثم یتزوجها نکاحا جدیدا.(1)
2- عنه، باسناده عن محمد بن یعقوب عن أبىعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن أبىابراهیم علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة فى عدتها بجهالة أهى ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما اذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضى عدتها و قد یعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلک.
فقلت: بأى الجهالتین أعذر بجهالته أن یعلم أن ذلک محرم علیه، أم بجهالته انها فى عدة؟ فقال: احدى الجهالتین أهون من الاخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم علیه ذلک و ذلک أنه لا یقدر على الاحتیاط معها، فقلت: هو فى الأخرى معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان یتزوجها، فقلت: و ان کان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة؟ فقال: الذى تعمد لا یحل له أن یرجع الى صاحبه أبدا.(2)
1) التهذیب: 7 / 307 و الاستبصار: 3 / 187.
2) الاستبصار: 3 / 186.