زمان مطالعه: < 1 دقیقه
1- محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحکم،
عن على بن أبىحمزة، قال: سألت أباابراهیم علیهالسلام عن الرجل یکون له أربع نسوة فیطلق أحداهن، أیتزوج مکانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضى عدتها.(1)
1) الکافى: 5 / 429 و التهذیب: 7 / 294.