1- الصدوق: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر علیهماالسلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن یؤدى العبد کل شهر عشرة دراهم أیحل ذلک؟ قال: لا بأس.(1)
2- عنه، قال: روى اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: «الرجل یکون له عند الرجل المال فیعطیه قرضا مکثه عند الرجل لا یدخل على صاحبه منه منفعة، فینیله الرجل الشىء بعد الشىء کراهة أن یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة، یحل ذلک له؟ فقال: لا بأس اذا لم یکونا شرطاه»(2)
3- روى أیضا، عن محمد بن اسحاق بن عمار، أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر علیهماالسلام الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤة تساوى مائة درهم بالف درهم و یوخر علیه المال الى وقت. قال: لا بأس. قد أمرنى أبى علیهالسلام، ففعلت ذلک.(3)
4- الطوسى باسناده عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن موسى بن سعدان عن الحسین بن أبىالعلا عن اسحاق بن عمار عن أبىالحسن علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشىء من ربحه مخافة أن یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر أن یکون یشترط علیه قال: لا بأس به ما لم یکن شرطا.(4)
5- عنه، باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبىابراهیم علیهالسلام: الرجل یکون له عند الرجل المال قرضا فیطول مکثه عند الرجل لا یدخل على صاحبه منه منفعة فینیله الرجل الشىء بعد الشىء کراهیة أن یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعة أیحل ذلک له؟ فقال: لا بأس اذا لم یکن بشرط.(5)
1) الفقیه: 3 / 281.
2) الفقیه: 3 / 284.
3) الفقیه: 3 / 287.
4) الاستبصار: 3 / 9.
5) الاستبصار: 3 / 10.